السنة
2016
الرقم
1011
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                   

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

المستأنف : فضل نمر سليمان سليمية  / الخليل 

               وكيله المحامي  احمد بشير الخليل

 

المستأنف عليه : محمد عفيف حمدان طه / طولكرم

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة  بداية طولكرم   بتاريخ 17/10/2016  بالطلب المستعجل رقم 1011/2016 و المتضمن رد الطلب  . 

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية يلتمس المستأنف قبوله شكلا.

2.  القرار الصادر من القرارات القابلة للاستئناف وذلك عملا بأحكام المادة 5 من قانون الاجراء.

3.  اخطا سعادة قاضي بداية طولكرم عندما قرر رد الطلب لعدم الاختصاص.

4.  ان البينات المقدمة على صفة الاستعجال هي بينات كافية لمنح المستأنف قرار بوقف تنفيذ الشيكات موضوع الطلب.

5.  اخطا سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم عندما قرر انه غير مختص بسبب عدم توفر صفة الاستعجال.

والتمس المستأنف فسخ القرار المستأنف واصدار قرار وقف تنفيذ الشيكات موضوع الطلب بصفة مستعجلة و/او اصدار القرار المتفق والاصول والقانون.

 

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

 

وبالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  17/11/2016  تقرر السير في هذا الاستئناف بحضور فريق واحد  وفق الحالة التي نظر عليها الطلب امام محكمة اول درجة ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  ملتمسا بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ، والحكم حسب ما جاء بلائحة الاستئناف وبجلسة 13/12/2016 وبعد التدقيق و المداولة  ختمت الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف فإننا نجد ان جميع ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة ، وبالرجوع الى لائحة الطلب الصادر عنه الحكم المستأنف فأننا نجد ان المستأنف تقدم بطلبه لقاضي الامور المستعجلة  لغايات وقف تنفيذ ومنع المطالبة بشيكات ذكرت ارقامها وقيمتها بلائحة الطلب ، وذلك على اساس من القول ان هذه الشيكات تم تحريرها نتيجة للتعامل المستمر بين المستأنف و المستأنف عليه وان هذه الشيكات اعيدت من البنك دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، و تم الاتفاق  على ان يقوم المستأنف بتسديد قيمتها حسب مقدرته ، وبعد ان تم تسديد قيمة الشيكات من خلال تحويلات بنكية  تفاجئ المستأنف بقيام المستأنف عليه بتحريك دعوى جزائية ضده و ان الاستمرار بالشكوى الجزائية  من شأنه ان يلحق ضرر فادحا بالمستأنف لا يمكن تداركه مستقبلا .

و باستعراضنا لما ورد بلائحة الطلب  فأننا نجد  ان طلب المستأنف بوقف  تنفيذ و منع المطالبة بقيمة الشيكات محل الطلب يهدف  في حقيقه الامر الحصول على قرار بوقف السير بالشكوى الجزائية المقدمة ضده ، اذ لا يوجد في لائحة الطلب ما يشير الى ان المستأنف ضدة اقام دعوى تنفيذيه بقيمة الشيكات حتى يصار الى اتخاذ قرار مؤقت بوقف التنفيذ وصولا الى منع المطالبة اذا كان له مقتضى و الذي  يختص به قاضي الموضوع بالنتيجة  ، ولما كان هدف المستأنف و غايته وقف السير بالشكوى الجزائية المقدمة ضده  وطالما ان القضاء المستعجل باعتباره فرع من القضاء المدني لا يختص بالمنازعات المتعلقة بالمسائل الجزائية ذلك ان الاختصاص فيها يعود للمحاكم الجزائية  ، وعليه فان قاضي الامور المستعجلة  لا يختص بالمنازعات بوقف تنفيذ شكوى الجزائية و الادعاء بان الاستمرار بالشكوى من شأنه ان يلحق ضرر فادحا بالمستأنف لا يمكن تداركه مستقبلا  لا يجعل قاضي الامور المستعجلة  مختصا بتحقيق الحماية التي ينشدها المستأنف و بالتالي فان طلب المستأنف يكون مستوجب الرد .

واستنادا لما تقدم ان الحكم المستأنف قد انتهى الى رد طلب  المستأنف الامر الذي يجعل اسباب الاستئناف لا ترد عليه من حيث النتيجة.

 

لـــــذلك

 ومما تقدم  وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف لذا فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة  و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف التي تكبدها .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/12/2016

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة