دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك
وعضويـــة القضــاة الســـادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل، عزت الراميني ، فريد عقل
الطــــاعــــــــن: فاطمة سليم محمد سالم / رام الله
وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله
المطعون ضدهما: 1- نصر سرحان أحمد محمد القعد / رام الله
2- محمد سرحان أحمد محمد القعد / رام الله
وكيلهما المحامي : أحمد الصياد / رام الله
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 31/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 167/2015 بتاريخ 29/09/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة وخمسون ديناراً أتعاب محاماة .
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-
8- الحكم محل الطعن غير معلل تعليلاً سليماً وغير مسبب .
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع الزام المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعيين :-
كانا وبواسطة وكيلهما قد أقاما هذه الدعوى لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما :
بموضوع تملك حصص إرثية بحق الأولوية في عقار قيمته ثلاثون ألف دينار أردني .
وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .
لدى مباشرة المحكمة المذكورة النظر في الدعوى تقدم وكيل المدعي عليه الأول بالطلب رقم 111/2007 لغايات رد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة أن الدعوى سابقة أوانها وتقدم وكيل المدعى عليها الثانية بالطلب رقم 64/2007 لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة أن الدعوى مقدمة بعد مدة العلم بالبيع وأصدرت محكمة بداية رام الله حكمها في الطلب 94/2007 بتاريخ 20/01/2015 المتضمن رد الطلبين وتضمين كل واحد من المستدعين الرسوم والمصاريف الناتجة عن طلبه ومبلغ مئتي دينار أتعاب محاماة .
لدى طعن المدعى عليها فاطمة في هذا الحكم الصادر في الطلب استئنافاً طبقاً للطعن رقم 167/2015 منضماً لها المدعى عليه محمود حسين درويش طه أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها بتاريخ 29/09/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة وخمسون ديناراً أتعاب محاماة .
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فاطمة فطعنت فيه بطريق النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 31/10/2016 .
وحيث تجد محكمة النقض أن الحكم محل الطعن الماثل اتصل في رد الدفع المقدم من قبل الطاعنة المدعى عليها فاطمة قبل الدخول في الأساس المشار إليه أعلاه .
وحيث أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمفهومه سالف الإشارة لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته .
ومع الإشارة الى أنه لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بهكذا حكم .
الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله .
وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .
حكما ً صدر َ تدقيقا ً بتاريخ 24/09/2017
.