السنة
2016
الرقم
1248
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه، اسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــنة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله.

                     وكيلها المحامي: مجدي ابو صالحة.

المطعون ضدهما : 1- وليد جميل احمد ابراهيم.

                           2- فخري احمد سلامه الديري.

                 وكيلهما المحامي: شادي شلاخ / جنين.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 3/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الطعن 113/2015 بتاريخ 27/9/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والف شيكل أتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- و/أو أخطأت مكمة البداية بصفتها الاستئنافية وقبلها محكمة الصلح بعدم رد الدعوى لكونها سابقة اوانها.

3- و/أو أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى بسبب مخالفة المطعون ضدهم لشروط بوليصة وثيقة التأمين.

4- أخطأت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف اذ ثبت للمحكمة انه يتوجب على المطعون ضدهم دفع رسوم اعضاء .

5- أخطأت المحمكة بالحكم للمطعون ضدهم بمبلغ 1949 شيكل بدل اتعاب خبير حيث ثبت من شهادة الخبير انه تقاضى مبلغ 1000 شيكل فقط ولم يتم ابراز سند قبض منه.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف والأتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيين وليد جميل احمد ابراهيم وفخري احمد سلامه الديري كانا وبواسطة وكيلهما قد اقاما هذه الدعوى الماثلة بالرقم 86/2006 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليها شركة المجموعة الأهلية للتأمين.

للمطالبة بمبالغ كتعويضات ناتجة عن حادث طرق (اضرار مادية) بواقع (52199) شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 29/4/2015 المتضمن الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 46949 شيكل للجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن الشركة المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم  113/2015  بتاريخ 27/09/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والف شيكل اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الشركة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 03/11/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا اسبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة خطأها بعدم رد الدعوى لكونها سابقة اوانها لعلة عدم انتهاء التحقيقات المتصلة بالحادث.

وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وجدت ان حق المدعي في اقامة الدعوى يبدأ فور وقوع الحادثه كون التقادم يبدأ من هذا التاريخ.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذا النهج المتفق وصحيح القانون اخذين بعين الاعتبار ان عدم انتهاء التحقيقات بخصوص الحادث موضوع الدعوى لا يجعل الدعوى سابقة لاوانها وبأنه لا يوجد في القانون ما يربط اقامة الدعوى بانتهاء تحقيقات الشرطه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة خطأها بعدم رد الدعوى لمخالفة المطعون ضدهما لشروط وثيقة التأمين كون المركبة لم تكن تحمل رخصة سارية المفعول وقت الحادث.

          وفي ذلك نجد ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية وجدت ان المركبة حصلت على تصريح سير مؤقت لغايات التصليحات طبقاً للمبرز م/2 وان هذه الرخصة جرى تجديدها لمرتين من 22/11/2004 ولغاية 30/11/2004 ومن 29/11/2004 ولغاية 15/12/2004 وأن التعليمات المطلوب تنفيذها هي اجراء بعض التصليحات في المركبة لتخلص بالنتيجة الى ان الرخصة سارية المفعول وقت حصول الحادث خاصة وانه ثبت لديها من خلال رخصة المركبة انها سيارة عمومي والحادث لم يحصل اثناء عملها كسيارة عمومي وانما خلال محاولة صاحبها اصلاحها.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على ما خلصت اليه لترد الطعن المتصل بذلك فحصول رخصة مؤقتة للسيارة موضوع الدعوى لتغطي الفترة من 22/11/2004 ولغاية 30/11/2004 ومن 29/11/2004 ولغاية 15/12/2004 يسد مسد عدم سريان رخصة السيارة وقت الحادث الذي وقع في 8/12/2004 طبقاً لما أنبأت عنه البينات المقدمة آخذين بعين الاعتبار ان القاعدة تقضي بأن الضرورات تقدر بقدرها ولا مجال للقول بأنه جرى قيادة المركبة برخصة منتهية على فرض انها تخالف شروط البوليصة مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الجهة الطاعنة خطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتأييد حكم محكمة اول درجة بحجة انه يتوجب على المطعون ضدهم دفع رسوم الاعفاء (رسم الحادث) مبلغ 3000 شيكل بالاضافة الى مبلغ التعويض في حال الخسارة الكلية يكون 85% من قيمة المركبة التي قدرها الخبير عدا عن كونهم تصرفوا بهيكل المركبة المقدر ب 4000 شيكل.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تثر هذا السبب ضمن طعنها الاستئنافي وحيث لا يجوز اثارة اي سبب في مرحلة الطعن بالنقض ما لم يكن مثاراً في مرحلة الطعن الاستئنتافي طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الجتهاد القضائي.

ومع الاشارة الى ان الحكم محل الطعن الماثل جرى تأسيسه على الخبره الفنية التي تصلح لان تكون أساساً للحكم في ضوئه طالما لم يرد اي مطعن جوهري من شأنه النيل منه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على المحكمة خطأها بالحكم للمطعون ضدهم بمبلغ 1949 شيكل بدل اتعاب خبير حيث ثبت انه تقاضى مبلغ 1000 شيكل فقط ولم يتم ابراز سند قبض منه.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تثر هذا السبب في مرحلة الطعن الاستئنافي..

وحث لا يجوز اثارة اي سبب في مرحلة الطعن بالنقض ما لم يكن مثاراً في مرحلة الطعن بالاستئناف طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الاجتهاد القضائي وعليه يكون هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 17/04/2019