السنة
2016
الرقم
1266
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة رئيس المحكمة العليا القاضـــــي الســــــيد عماد سليم سعد

وعضويــــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم.

 

الطـــاعــــــنان :  1- صادق سعيد احمد حسين / نابلس.

                         2- عبد الله سعيد احمد حسين / نابلس.   

                       وكلاؤهما المحامون: زايد عمران ومازن عمران ومنير عمران / نابلس.

المطعون ضده : حسن محمد حسن قط (مسعود) / نابلس.

                    وكيلته المحامية: لينا القني / نابلس.

الاجــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكلاؤهما بهذا الطعن بتاريخ 08/11/2016، لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 178/2015 الصادر بتاريخ 25/10/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بتثبيت ملكية المدعي في جميع قطع الاراضي محل المبرز م/1 المطابق لأرقام وأحواض لائحة الدعوى بقدر حصته الواردة في حجة حصر الارث ن/2 و تثبيت باقي حصص الورثة لاقامة المدعي دعواه بالاضافة للتركة، ورد المعارضة لعدم تقديمها على النحو المفصل اعلاه وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

تتلخص أسباب الطعن على أن:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول اذ اغفلت محكمة الاستئناف الموقره ان دعوى ملكية ومنع معارضة لا يمكن الحكم بالدعوى الا بثبوت شقيها اثبات الملكية والمعارضة. وبذلك تكون خالفت القرارات والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض والتمييز الاردنية.

2- خالفت محكمة الاستئناف القانون بعدم تأييدها لقرار محكمة الدرجة الأولى المعلل وليست وفق أحكام القانون.

3- القرار جاء نتيجة خطأ في تطبيق القانون وتفسيره ومعالجة البينات وتمحيصها وعدم التدقيق فيها.

كما أخطأت في تطبيق القانون كون الارض مالية ومسجلة في دوائر المالية لغايات دفع الضريبة فقط. 

المحـــــكمـة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وباطلاع المحكمة على اوراق الدعوى الاستئنافية وقبل البحث في اسباب الطعن تبين ان لائحة الاستئناف المقدمة للطعن في القرار الصادر بتاريخ 31/12/2014 في الدعوى 306/2012 بداية رام الله، كانت قد قدمت الى محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف بتاريخ 29/1/2015 في حين وردت الى قلم محكمة الاستئناف المختصة بتاريخ 15/2/2015 وقد قررت الاخيرة قبول الاستئناف شكلاً .

ولما ان القانون الناظم لاجراءات تقديم الاستئناف قد اوجب على المستأنف تقديمه الى قلم محكمة الاستئناف المختصة وفق صريح الفقرة الاولى من المادة (207) وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الاثر المترتب على مخالفة النص سالف الذكر عدم قبول الاستئناف كونه قدم الى محكمة غير مختصة وحيث ان هذا الاستقرار القضائي يتصل بالنظام العام الذي يمكن اثارته في اي مرحلة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة اثارته من تلقاء نفسها. 

 

لــــــــــــــذلك

ولما كان الامر كذلك تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف رقم 178/2015 لتقديمه ووروده الى محكمة الاستئناف بعد فوات المدة القانونية.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/03/2019