السنة
2016
الرقم
1462
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنان :1- محمد عوض قاسم نصار

                         2- جميل هلال خضر محسن

                        وكيلهما المحامي : جهاد عوده - نابلس

المطعون ضدها : الشركه العمرية الزراعية المساهمة الخصوصية.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 8/11/2016 عن محكمة إستئناف رام الله في الاستئناف المدني 516/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المتضمن رد الدعوى.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنان وحملا عليها طعنهما - وعلى ما أنبأت عنه الاوراق ان الطاعنين كانا قد طعنا إستئنافاً بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 23/3/2016 في الدعوى المدنية 155/2011 القاضي برد الدعوى المذكوره ، وانهما قد تقدما بلائحة الاستئناف لذات المحكمة مصدرة الحكم المستأنف على خلاف ما نصت عليه الماده 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 م والتي نصت على أن يقدم الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصه.

          الامر الذي كان إزاءه على محكمة الاستئناف وقد قدم الطعن الاستئنافي لذات المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ان تقرر عدم قبول الاستئناف وان تنأى بذاتها عن بحثه لتقرر بالنتيجة رده وتأييد الحكم المستأنف.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث ان الدعوى صالحه للحكم الحكم بعدم قبول الاستئناف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/12/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

 

 

     ع.ق