السنة
2016
الرقم
1479
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــــــاعــــــن: بلال نايف سليم حاج حسن / جماعين / نابلس.

                 وكيلته المحاميه: شروق هنداوي / نابلس.

المطعــــون ضدهم: 1- جمعيه الإغاثة الزراعيه / اريحا / منتزه ومسبح وحديقه الباباي.

                       وكيلها المحامي: احمد عوض الله / رام الله.

                        2- شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه / رام الله.

                        وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

                        3- خلدون عدنان مروح مصلح / اريحا / حديقه الباباي.

                        وكيله المحامي: محمود قراعين / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/12/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعون 464/2012 + 28/2013+ 493/2012 بتاريخ 14/11/2016 المتضمن رد الاستئناف الثاني 493/2012 موضوعاً وقبول الاستئنافين الأول والثالث موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح مع الزامه بالرسوم والمصاريف وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماه التي تكبدها.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية.

2- أخطأت المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليهم الأول والثاني والثالث إذا انها تركت وتجاهلت من البينات المقدمه والتي تثبت الخطأ والاهمال.

3- كما أخطأت المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليها الثانيه شركة التأمين.

وطلبت وكيله الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني والزام المدعى عليهم الاول والثاني والثالث بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها الثانيه بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن المقدم شكلاً و/أو موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتفدم المطعون ضده الثالث بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 15/12/2016.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي بلال نايف سليم حاج حسن كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 52/2009 لدى محكمة بداية اريحا في مواجهة المدعى عليهم:

1- جمعيه الاغاثه الزراعيه.

2- شركة فلسطين للتأمين.

3- خلدون عدنان مروح مصلح.

للمطالبه بتعويض اضرار بدنيه جراء حادث بقيمه 118045 دينار.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات المتصله في المحاكمه أصدرت حكمها رقم 52/2009 بتاريخ 6/12/2012 المتضمن رد دعوى المدعي عن المدعى عليها الأولى لعدم صحة الخصومه والزام المدعى عليهما الثانيه شركة فلسطين للتأمين والمدعى عليه الثالث خلدون عدنان مروح مصلح بدفع مبلغ وقدره 483290 شيكل للمدعي بالتضامن والتكافل فيما بينهما وتضمينهم الرسوم والمصاريف وثلاثمئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين في هذه الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 464/2012.

وكذلك طعن المدعي فيه استئنافاً طبقاً للطعن رقم 493/2012 وايضاً طعن المدعى عليه خلدون فيه استنافاً طبقاً للطعن رقم 28/2013 وبعد ان جرى توحيد الطعون الاستئنافيه الثلاث واستكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعون رقم 464/2012 ، 493/2012 و 28/2013 بتاريخ 22/1/2014 المتضمن رد الاستئناف 493/2012 موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليهما الثانيه والثالث في الاستئناف 464/2012 والمستأنف بالإستئناف 28/2013 بدفع مبلغ وقدره خمسون الف وتسعمائه واربعون شيكل للمدعي المستأنف عليه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به على أن يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

لدى طعن المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه وكذلك طعن المدعي بلال في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعنين 167/2014 و 196/2014 بتاريخ 6/9/2015 المتضمن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه للعلل والاسباب المذكوره فيه وإعاده الاوراق الى محكمة الاستئناف للسير في الدعوى على هدي ما تم تبيانه على ان تراع احكام الماده 241 من قانون الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

بعد اعاده الاوراق الى محكمة استئناف القدس فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد ان استكملت الاجراءات بعد النقض والاعاده اصدرت المحكمة المذكوره حكمها في الطعون الثلاث 464/2012، 28/2013، 493/2012 بتاريخ 14/11/2016 المتضمن رد الاستئناف الثاني 493/2012 موضوعاً وقبول الاستئنافين الاول والثالث موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم استنادها لسبب قانوني صحيح مع الزامه بالرسوم والمصاريف وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماه التي تكبدها.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلته في 13/12/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل بالنقض من حيث الشكل طبقاً لما سلف ذكره يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   وعن السببين الثاني والثالث وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها برد الدعوى عن المدعى عليهم لتجاهل البينات المقدمه والتي تبث الخطأ والاهمال الواقعين من الجهة المدعي الاول والثالث... وكذلك خطأها برد الدعوى عن المدعى عليها شركة التأمين بحجة مخالفة المدعى عليه الثالث لشروط البوليصه.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذين السببين يشكل طعناً بالنتيجة التي خلصت اليها محكمة استئناف القدس من حيث الحكم برد الدعوى لعلة عدم ارتكازها لسبب قانوني صحيح.

وحيث ترى محكمة النقض ان الدعوى الماثله اتصلت في المطالبه بالتعويض عن أضرار بدنبة جراء حادث بقيمة 118045 دينار اردني حيث أسس المدعي بلال نايف سليم حاج حسن هذه المطالبه على سند من القول أنه بتاريخ 27/4/2007 كان يمارس السباحه في مسبح حديقه الباباي التابع ملكيته لجمعيه الاغاثة الزراعيه واثناء قفزه في بركة السباحه تعرض لإصابه من جراء ارتطام رأسه في أرض البركة حيث نقل الى المستشفى الحكومي في اريحا لاصابته باصابات مختلفه، ليخلص الى توجيه مطالبته الى المدعى عليها الأولى جمعيه الاغاثه الزراعيه كونها المالكه لمنتزه وحديقه الباباي والمدعى عليها الثانيه الجهة المؤمن لديها المسبح والمنتزه والمدعى عليه الثالث المشغل والمشرف والمسؤول عن حديقة ومسبح الباباي.

ولما كان ذلك وكانت محكمة النقض وبموجب حكمها في الطعنين 167/2014 و 196/2014 الصادر بتاريخ 6/9/2015 قد نقضت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطعون 464/2012 + 493/2012 + 28/2013 بتاريخ 22/1/2012 لعلة " ان محكمة الاستئناف بنت حكمها على الاحتمالات في حيثيات حكمها لاستبعاد المسؤوليه الجزائية اما الاحتماليه في المسؤوليه التقصيريه في موضوع الدعوى يقوم على أساس عدم بذل العنايه المرجوه والمطلوبه وهو أساس المسؤوليه لتخلص محكمة النقض في حكمها الى القول ان الأساس الذي بنت عليه محكمة الاستئناف حكمها لا يقوم على أساس المسؤوليه التقصيريه وعلى تخليها عن دورها في استخلاص النتائج استخلاصاً سائغاً وسليماً".

وحيث أن محكمة الاستئناف بعد النقض والاعاده عندما أصدرت حكمها محل الطعن الماثل المتصل برد الدعوى لعدم استنادها الى سبب قانوني عطفته وحملته على التعليل والتسبيب التالي

(ان المدعى عليه الثالث خلدون المتضمن للحديقه والمسبح (البركه) قد اتخذ ما يفرضه القانون عليه من حيث وضع تحذيرات على المسبح ووضع وتعيين منقذ السباحه وان العلاقه بين الطرفين هي علاقه تقوم على المسؤوليه التقصيريه ويتوجب على المدعي ان يثبت الخطأ المنسوب للمدعى عليه خلدون الناشئ عنه الضرر الذي اصاب المدعي وثبت لديها من خلال البينات المقدمه ان المدعى عليه خلدون لم يخطئ وانه قام بواجبه القانوني وحذر المدعي ورفاقه من القفز من على منصه المنقذ سيما وان المدعي شاب عاقل (32 سنة) ويعرف السباحه والغطس ويعلم أنه يقفز عن منصه مخصصه للمنقذ وليست مخصصه للقفز حسب اقراره وأنه يعلم عمق البركه كونه يجيد السباحه وان ارتفاع المياه في منطقه القفز لا تتجاوز المتر حسب اقوال الشهود كون المنطقه غير مخصصه للقفز اصلاً وبأن اصرار المدعي واصدقائه على القفز من المنصه وانتهاز فرصه مغادرة المنقذ لبضع دقائق للقيام بواجبه الوظيفي باضائة سحسيله المياه للبركه ومغافلته رغم تحذيره لهم وقول رفاقه له اقفز أجا اجا المنقذ دليل واضح وصريح على امعان المدعي في اهماله وتقصيره في اتخاذ ادنى مسؤوليه الحفاظ على نفسه وحياته رغم علمه التام بأن المكان ليس مخصص للقفز ومعرفته اسبابه الامر الذي يكون خطأ المدعي استغرق في أي خطأ للمدعي عليه رغم عدم وجود خطأ بالمطلق وعلى نحو يعفيه من دفع أي تعويض الموجب لرد الدعوى).

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة المستخلصه استخلاصاً سائغاً وسليماً المتفقه مع صحيح القانون المرتكز الى الوقائع ذلك ان البينات المقدمه انبأت بأن المدعي عليه خليل لم يرتكب أي خطأ او تقصير يدخل ضمن مفهوم البند الأول المتصل بعنصر المسؤوليه التقصيريه طبقاً للتعليل والتسبيب الوافين التي اوردته محكمة الاستئناف في حكمها اخذين بعين الاعتبار الى ان اصرار المدعي على القفز من مكان مخصص للمنقذ رغم تحذيره ودرايته بالسباحه ومعرفته السابقه بظروف البركة وعمق المياه من شأنه أن يجعل خطأ المدعي مستفرقاً لخطأ المدعي عليه خلدون على فرض قيام خطأ بجانب المدعى عليه خلدون الذي لم يثبت اصلاً.

هذا وبالوصول الى ان الخطأ بجانب المدعى عليه خلدون لم ينهض ابتداء

الامر الذي يستتبع معه القول انهدام المسؤوليه التقصيريه بجانب الجهة المدعى عليها. 

وحيث ان مبنى انهدام هذه المسؤوليه مؤداه ولازمه عدم توافر السبب الذي قامت عليه هذه الدعوى وبالتالي ردها.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق وصحيح القانون لا ينال منه هذين السببين ولا يجرحانه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه

 

حكماً صدر تدقيقاً في 26/06/

2018