السنة
2016
الرقم
1505
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                  دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري

الطــــــــاعـــــــنان : 1- النائب العام بالاضافة الى وظيفته / رام الله

                            2- وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته / رام الله

المطعــــون ضده : سليمان كمال سليمان حنني / نابلس

                    وكيله المحامي: خالد رشيد / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بتاريخ 20/12/2016 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/11/2016 بالاستئناف المدني 1252/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه اتعاب محاماه عملاً بأحكام الماده 10 من قانون دعاوى الحكومة بواقع 50 دينار اردنياً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- تخظئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بإسقاط قانون التأمين على وقائع الدعوى، اذ يستوجب تطبيق قانون المخالفات المدنية.

2- الحكم الطعين مخالف للقانون اذ لم تعالج محكمة الاستئناف دفوع النيابه، ولم تعالج أركان الفعل المثار وعلاقة السببيه بين النتيجه والفعل المدعى به، وحول اتهام الامن الفلسطيني بالتسبب بالاصابة للمطعون ضده، ولم تسقط المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكم القانون على وقائع الدعوى، اذ ان ركن الدعوى وجوهرها قائم على المسؤولية، وبالتالي جاء حكم المحكمة قاصرا في التسبيب والتعليل، كما لم تعالج المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكم الماده 55 مكرر فقره 2/1 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944.

3- ان هذه الدعوى غير مسموعه كون ان قانون دعاوى الحكومة وفي نص القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 المعدل لقانون دعاوى المحكومة رقم 25 لسنة 1958 اوضح في الماده 2 منه حالات سماع الدعاوى ضد الحكومة وهي: يضاف الى القانون الاصلي ماده جديده بعد الماده 4 تحمل الرقم 4 مكرر.

والتمست الجهة الطاعنه بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول. 

المحــــــــكمة

بعد التدقيق والمداوله ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما بين من أوراق الدعوى ومجرياتها، ان المطعون ضده (المدعي) اقام الدعوى المدنية رقم 715/2012 لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضدهم (المدعى عليهم) لمطالبتهم بتعويضات عن اصابه جسديه بمبلغ (165000) دينار اردنيا، وبنتيجه المحاكمه اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام الجهة المدعى عليها " الطاعنه" بدفع مبلغ (159,939) شيكل للمدعي ورد باقي الادعاء، الامر الذي لم يلقَ قبولاً لدى الجهة المستأنفه (الطاعنه) فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 1252/2015.

وبنتيجه المحاكمه اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 29/11/2015 القاضي بتأييد الحكم المطعون فيه، الامر الذي لم ترتضِ به الجهة الطاعنه، فطعنت فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وفي الموضوع وعن سببي الطعن الاول والثاني والنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باسقاط قانون التأمين على وقائع الدعوى وعدم معالجه المحكمة مصدرة الحكم الطعين أركان الفعل الضار وعلاقة السببيه بين النتيجة والفعل المدعى به، كما لم تعالج احكام الماده 55 من قانون المخالفات المدنية رقم 36/44.

اننا وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه وعلى ما قضت به المحكمة وحملت حكمها عليه بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى بالزام الجهة الطاعنه بدفع مبلغ 159,939 شيكل للمدعي ورد باقي الادعاء قد جاء مؤسساً وفق ما قضت به أحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

اننا لا نقر ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المطعون فيه الى احكام قانون التأمين.

اذ بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد بأن المدعي ومن خلال حاصل بنودها [ بأنه واثناء حملة للقوى الامنية ضد السيارات المسروقة وغير القانونية واثناء جلوس المدعي مع بعض أقاربه امام مستوصف القرية وبعد الحديث مع المدعي وسؤاله عن شخصيته وبعد أن سألهم ان كانوا يريدون شيئاً فلم يردوا قام المدعي بالانصراف وعند تحركه بضع خطوات بادر أفراد الامن لاطلاق الرصاص على ظهر المدعي واصابته اصابة مباشرة ادت الى تهتك المثانه - الامعاء الغليظة والمستقيم...الخ].

ولما كانت لائحة الدعوى تشكل الوعاء الذي يحدد نطاق الخصومه وموضوعها وأطرافها، ولما كان الطاعن كما هو ثابت قد حدد من خلال لائحته مطالبة الجهة المدعى عليها بمبلغ (165000) دينار اردني نتيجة اصابته باطلاق عيار ناري من قبل افراد الامن.

وعليه ولما كان تحديد الاساس القانوني للدعوى يعود للمحكمة، وعلى ضوء الوقائع المطروحة فاننا نجد بان اسقاط قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 على وقائع الدعوى قد جاء مخالفاً لاحكام القانون، ذلك أن قانون التأمين هو قانون خاص تسري أحكامه فقط على أعمال التأمين وذلك وفق ما نصت به احكام الماده 2 من قانون التأمين المشار اليه آنفاً.

والتي نصت [تسري احكام هذا القانون على كافة أعمال التأمين وتخضع لاحكامه جميع الشركات والوكلاء والوسطاء واخصائيي التأمين والاكتواريين المرخصين بما في ذلك الاشخاص الذين لهم علاقة باعمال التأمين والامور المتعلقة بها].

وأما عن الحكم المطعون فيه الخطأ في كيفيه احتساب التعويض وفي عدم معالجتها لاركان الفعل الضار وعلاقة السببية بين النتيجه والفعل المدعى به، ولما كانت أحكام الماده 55 من قانون المخالفات المدنية تستوجب التعويض على كل اصابه ضرر (أذى جسماني) عن مخالفه مدنية، وعليه فإن تقرير التعويض يستوجب تعيين العناصر المكونة للضرر من فعل وعلاقة سببية بين النتيجة والفعل الضار وتداعيات ذلك لجهة التقادم من عدمه وكذلك سواء من حيث التقرير في البينه المقدمة ومعالجتها والقانون الواجب التطبيق حسب ما أشرنا اليه آنفاً.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ايدت حكم محكمة الدرجة الاولى بالزام الجهة الطاعنه بدفع المبلغ (159,939) ورد باقي الادعاء قد بينت حكمها على احكام قانون التأمين.

ولما كنا قد توصلنا آنفاً الى ان معالجة الدعوى واثارها تخضع لاحكام قانون المخالفات المدنية المشار اليه آنفاً وليس استناداً لاحكام قانون التأمين فإن حكمها يكون والحاله هذه حرياً بالنقض في هذا الجانب.

وعن سبب الطعن الاخير والقول ان الدعوى غير مسموعه وفق احكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014.

وباستقراء ملف الدعوى نجد بأنها تسجلت بتاريخ 14/8/2012 في حين ان القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 صدر بعام 2014، أي ان الدعوى تسجلت قبل سريان القرار المشار اليه آنفاً.

ولما كان القانون الواجب التطبيق على الدعاوى محل النظر تخضع في آثارها وانحلالها وانقضائها لاحكام القانون الذي نشأت في ظله استناداً للأثر المباشر للقانون، الامر الذي يغدو معه ان هذا السبب غير وارد ومستوجباً الرد.

وعليه ولما كان سببا الطعن الاول والثاني يردان على الحكم الطعين مما يستوجب معه قبولها ونقض الحكم المطعون فيه.

 

 

 

لــــــــــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم.

   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/3/2018