السنة
2016
الرقم
1565
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي،محمد مسلم، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطـــاعـــــن : نعيم جورج بطرس الحزين ، بواسطة وكيلته العامه نورما جورج بطرس حداد / بيت لحم.

                     وكيله : المحامي جميل العزه / بيت لحم.

المطعون عليهما : 1- يوسف حربي صالح الحروب / بيت لحم

                           2- اياد ياسر بدوي مسالمه / بيت لحم

                      وكيلهما : المحامي تامر الحروب / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30/11/2016 ، في الاستئناف المدني رقم 31/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1- الحكم المطعون فيه وقع باطلاً لمشاركة القاضي السيد انطون ابو جابر في اصدار الحكم المنقوض سابقاً ، والذي اشترك ذات القاضي مجدداً في اصدار الحكم محل الطعن الماثل.

2- كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الغاء الحكم الصلحي باعتبار ان المدعي نكل عن حلف اليمين والسير في الدعوى على هدى محكمة النقض رقم 876/2015.

3- الحكم المطعون فيه جاء قاصراً من حيث التسبيب والتعليل ، فضلاً عن ان البينه المقدمه من قبل المدعي لم تناقض بأية بينة ، التي هي كافيه للحكم بإخلاء المأجور.

وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، والغاء الحكم المستأنف ، والحكم بتخلية المطعون عليهما من المأجور موضوع الدعوى ، والزامهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم وكيل المطعون عليهما بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه صدر موافقاً لحكم القانون ، وان أسباب الطعن لا ترد على الحكم ، وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً و /او موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، نقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع ، وبالإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه وملف الدعوى ، ولا سيما ملف الدعوى الاستئنافيه ، نجد ان محكمة النقض في حكمها رقم 876/2015 بتاريخ 14/3/2016 كانت قد قررت نقض الحكم الاستئنافي الاول الصادر بتاريخ 20/5/2015 واحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير باجراءات المحاكمه حسب القانون .

          ولما كان الحكم المنقوض سالف الاشاره قد صدر عن هيئه قوامها القضاه الساده رائد عصفور رئيساً وعضوية كل من القاضيين السيدين فلسطين ابو رومي وانطون ابو جابر ، ثم عاد القاضي السيد انطون ابو جابر و شارك في اصدار الحكم - محل الطعن الماثل - بعد النقض والاحاله ، وذلك على خلاف ما اوجبت احكام الماده 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي جاء نصها [ يجب الا يكون من بين اعضاء المحكمة التي احيلت اليها الدعوى احد القضاه الذين شاركوا في اصدار الحكم المطعون فيه ] ، فإن مؤدى صريح نص الماده 241 سالفة الاشارة ان الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لمعاودة ذات القاضي - انطون ابو جابر - المشاركه في اصدار الحكم بعد ان كان قد شارك سابقاً في اصدار الحكم المنقوض.

          ولا يغير في الامر شيئاً ان لا يكون الحكم السابق الصادر عن محكمة النقض قد تضمن عباره                  [ على ان تنظر من هيئه مغايره ] ذلك ان نظر الدعوى من قبل هيئه غير تلك التي اصدرت الحكم المنقوض يكون وجوباً بحكم القانون وفق ما قضت به احكام الماده 241 سالفة الاشارة ، دون الحاجه لايرادها في منطوق الحكم ، وان وردت مثل هذه العباره ، فإنها لا تعدو تأكيداً لحكم القانون ، الامر المتوجب معه رد هذا الدفع المثار من قبل وكيل الجهه المطعون عليها.

لــــــــذلــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن تأسيساً على ما تم بيانه ، ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في الدعوى وفق اجراءات سليمه ، وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئه مغايره غير تلك التي شاركت في اصدار الحكمين الاستئنافيين السابقين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

 

 

     ع.ق