السنة
2016
الرقم
1570
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية السادة القضاة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعــــــنون : 1- فتحي رسمي سليم فاخوري / الخليل - عين ساره

                          2- وجيه رسمي سليم فاخوري / الخليل - عين ساره

                          3- خليل رسمي سليم فاخوري / الخليل - عين ساره

      وكلاؤهم المحامون باسم و/او شريف و/او رشدي مسودي / الخليل - مجتمعين و/او منفردين

المطعــــون ضـده : بسام يوسف عبد اللطيف القيسي / الخليل - راس الجوره

                     وكيله المحامي عايش ابو مياله / الخليل

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 27/12/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حضورياً في القضية الاستئنافيه رقم 56/2013 بتاريخ 13/12/2016 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وفق التحليل المقدم من قبل محكمتنا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

يستند الطعن للاسباب التاليه :-

1- اخطأت محكمة الموضوع بمخالفتها للقانون واعتبار ان الشريك الذي قام بالتأجير هو بحكم الوكيل عن باقي الشركاء ...

2- اخطأت محكمة الموضوع بمخالفتها للقانون بقولها بان بينة الطاعن قد اخفقت وعجزت عن اثبات دعواه ....

3- اخطأت محكمة الموضوع بمخالفتها للقانون حيث اقر المطعون ضده بانه مستأجر للعقار موضوع الدعوى ولم يقدم اية بينة حول ذلك او انه يضع يده على العقار بصورة قانونية او مشروعه ....

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 17/01/2017 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية الخليل الاستئنافيه بتاريخ 13/12/2016 بموجب الاستئناف المدني رقم 56/2013 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن سيما النعي على مخالفته للقانون في تطبيقه وتأويله وتفسيره حول مسألة موضوع الدعوى وتكييفها .

لما كانت الدعوى قد تأصلت تحديداً بمنع المعارضة في حق منفعه ولا تتأصل عن الملكية   او الاثبات وان الدعوى اشارت الى ان المدعى عليه وضع يده على دكاكين بموجب عقد ايجار باطل بطلان مطلق بالتواطئ مع شقيق المدعين المرحوم سمير رسمي الفاخوري بصفته احد المالكين وموقع منهما بتاريخ 01/05/2010 والمرفق باوراق الدعوى .

وحيث ان محكمة الموضوع خالفت القانون وتطبيقه عندما نحت الى مسألة دعوى المعارضة واثبات امرين بموجب القانون رقم 15 لسنة 58 وهذا توجه عقيم لا يستقيم مع الواقع .

ولما ان الادعاء بحق او بأية رابطة قانونية امام القضاء ينقسم الى عنصرين

1- عنصر الواقع وهو مصدر الحق المدعى به أي التصرف القانوني او الواقعه القانونية التي انشأت هذا الحق وبأن التحقق من وجوده مقيد بالاثبات القانوني وخطأ القاضي فيه خطأ في القانون .

2- عنصر القانون وهو استخلاص الحق من مصدره بعد ثبوته واضفاء الوصف القانوني عليه (أي تكييفه) ايقاع حكم القانون على مقتضى هذا التكييف .

وعلى ذلك فان مخالفة القاضي قواعد الاثبات القانوني او خطأه في تطبيقها او تأويلها يؤدي بالضرورة وطريق اللزوم الى فساد فهمه للواقع وبالتالي الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه اشارت بحكمها الطعين الى البينات المقدمة وحددتها بلائحة الدعوى ان العقار الموصوف والمذكور اعلاه عباره عن اربعة دكاكين طابق ارضي مساحة 250م بموجب عقد ايجار باطل بطلان مطلق بالتواطئ مع احد المالكين واوردت المحكمة ان يد    المستانف عليه المدعى عليه وبموجب المبرز م/3 قد ثبت ان يده غاصبه على العقار الا انها وجدت انها غير غاصبة واشارت ان الدعوى مكيفة تكييفاً خاطئ ولا مجال لبحث الملكية او التصرف في هذا المجال واتجهت الى بحث مسألة تأجير العقار لان التأجير سليم وله اثر قانوني واتجهت الى تعريف  (المالك) .

ولما ان المحكمة نحت منحى اخر وردت الدعوى بعكس محكمة اول درجة للاسباب التي صاغتها سنداً للقانون رقم 15 لسنة 1958 .

والذي نراه ان محكمة البداية الاستئنافيه قد اعترى حكمها الخطأ في الاسناد وفساد في الاستدلال والتناقض الفاضح في منطوق الحكم واسبابه مما شاب حكمها البطلان ....

وحيث ان محكمة اول درجة قد عالجت بينات الدعوى واشارت لصيغة اليمين الحاسمة التي قررت عدم تنفيذه (حيث ذكرت محكمة الموضوع (تقرر المحكمة ادخال المدعى عليه في المحاكمة) ولم يطلب فتح باب المرافعه لتمكينه من تقديم بينته كما ان المحكمة لم تجد مبرراً لذلك خاصة ان    ما قدم في الدعوى من بينات من قبل المدعين كان كافياً لاصدار حكم في الدعوى .

بمعنى ان المدعين قد استطاعوا اثبات دعواهم ولكن محكمة البداية الاستئنافيه لم هذه المسألة تحديداً ونحت منحى اخر مغاير للواقع والقانون وحكمت برد الدعوى وفق ما بررته .

الامر الذي نجد معه ان محكمة البداية الاستئنافيه ومن قبلها محكمة اول درجة اخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وكان عليها الحكم حسب لائحة الدعوى بعد ان ثبت لديها ان ما قدم من بينة كان لاصدار حكم ولم يكن مبرراً لتقديم المدعى عليه لبينة وطالما ان المدعى عليه لم يتقدم ببينة تدحض بينة المدعين فكيف توصلت لهذه النتيجة العقيمة التي لا تتفق مع القانون والعقل والمنطق ....

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد اخطأت عندما اعتبرت ان عقد الايجار صحيح دون سنداً وفق ما بررته ودون ان تسبب قرارها وتعلله رغم ان البينة اثبتت الدعوى واسبابها ....

لــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/10/2017