السنة
2019
الرقم
179
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك 

وعضويـة القضــاة الســادة :  د.نصار منصور، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

 

الجهة المستــدعــية : 1- منير جميل نعمان فليفل.

                             2- نعمان جميل نعمان فليفل.

                             3- جمال جميل نعمان فليفل.

                             4- بسام جميل نعمان فليفل.

                             5- اسامة جميل نعمان فليفل.

                             6- باسم جميل نعمان فليفل.

                             7- منذر جميل نعمان فليفل.

                             8- كريم جميل نعمان فليفل.

                             9- محمد جميل نعمان فليفل.

                             10- شمة ابراهيم عبد الله الشيخ.

                             11- يوسف نعمان فليفل.

           وكيلتهم المحامية: هبة عكة / رام الله.

المستدعى ضدهم : 1- محمد ابراهيم محمود الشيخ.

                         2- محمود ابراهيم محمود الشيخ.

                    3- خالد ابراهيم محمود الشيخ.

                    4- شيخة ابراهيم محمود الشيخ.

                    5- زهرية ابراهيم محمود الشيخ.

                    6- فاطمة ابراهيم محمود الشيخ.

                    7- ناهدة ابراهيم محمود الشيخ.

                وكيلهم المحامي : نبيل مشحور.

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون بواسطه وكيلتهم بتاريخ 22/04/2019  بهذا الطلب رقم 179/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 1657/2018 المتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 16/10/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 139/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

تستند الجهة المستدعية إلى القول:

1- الجهة المستدعية تقدمت بالطعن بالنقض المدني رقم 1657/2018 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في رام الله. رقم 139/2015.

2- أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالجهة الطاعنة أشد الضرر حيث ان موضوع هذه الدعوى هو منع معارضة في جزء من عقار.

لذلك تلتمس الجهة المستدعية إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث تجد المحكمة ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض المدني رقم 1657/2018 لحين الفصل بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

23/04/2019