السنة
2019
الرقم
393
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

 

المستــدعــيان : 1. يوسف جبرا ابراهيم الفار / بيتونيا

                     2. جمال جميل ابراهيم سمارة / بيتونيا

وكيلهما : المحامي شكري العابودي / رام الله

                                                               الإجـــــــراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 1347/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/09/2019 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 122/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث ان الحكم محل الطعن يتعلق بدعوى تخلية مأجور وبما ان لهذه المحكمة من سلطة تقديرية في وقف تنفيذ الحكم .

 لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن رقم 1347/2019 المتفرع عنه الطعن الماثل .

 

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/10/2019