السنة
2019
الرقم
45
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد مصطفى القاق

وعضويــــة القضــــاة الســادة: بسام حجاوي ،عبد الغني العويوي ، محمد سلامه، أسامه الكيلاني.

 

المستدعـــــــون : 1- ابراهيم موسى احمد درعاوي.

                       2- نضال موسى احمد درعاوي.

                       3- محمد محمود احمد درعاوي.

                       4- سالم محمود احمد درعاوي.

                       5- خالد محمود احمد درعاوي.

                       6- كامل محمود احمد درعاوي.

                       7- اياد محمود احمد درعاوي.

                       8- زياد محمود احمد درعاوي.

                       9- مراد محمود احمد درعاوي.

                       10- امجد محمود احمد درعاوي.

                       11- رائد محمود احمد درعاوي.

                    وكيلهم المحاميان : تامر الحروب و/او اياد حمامرة / بيت لحم.

 

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 03/02/2019 بهذا الطلب رقم 45/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 180/2019 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 21/01/2019 عن محكمة استئناف القدس  في الطعن الاستئنافي رقم 427 المضموم معه 412/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأي أتعاب محاماه.

يستند المستدعي إلى القول:

1- ان المستدعين هم الطاعنين بالنقض رقم 180/2019.

2- ان اسباب النقض الوارده في لائحة الطعن اسباب جديه من شأنها تغير الحكم المطعون فيه .

3- ان تنفيذ الحكم المطعون فيه في هذه المرحله يلحق بالمستدعي ضرراً كبيراً خاصة القرار المطعون فيه جاء مخالف للقانون وللاجتهادات القضائية ويلحق بهم ضرراً كبيراً ويفرض امراً واقعاً لا يمكن تلافيه.

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره.

وحيث أننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف .

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن رقم 180/2019.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2019