السنة
2019
الرقم
53
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــاعــــــنة : منار حسين أحمد دهون / الفندقومية - جنين 

            وكيلاها المحاميان : موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين   

المطعون ضدها : وجدان مصطفى محمود شومر / الفندقومية - جنين 

            وكيلتها المحامية : مها الحاج حسين / جنين   

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/01/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/11/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 989/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/11/2018 بحضور كل من الوكيلين ، في حين قدم الطعن بالنقض بتاريخ 10/01/2019 ، فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المادتين 193/1 و 227 من قانون أصول المحاكمات المدينة والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يغدو قد قدم بعد مضي المعياد بما يستوجب رده شكلاً ، عملاً بأحكام المادة 195 من ذات القانون .

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/04/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د