موضوع الطعن: القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف، قرار مجلس إدارة سلطة النقد رقم (96/1) بتاريخ 2010/11/28، وقرار محافظ سلطة النقد الصادر بنفس التاريخ.