السنة
2019
الرقم
159
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامة.

 

الطــاعـــــــن : ع.ك / نابلس.

                 وكيلاه المحاميان: أحمد ياسين وضياء حمو / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/3/2019 لنقض القرار الصادر غيابياً عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/2/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 9/2018 القاضي بالغاء الحكم المستأنف بالشق المتعلق بتبرأة المستأنف ضده من تهمة الذم الواقع على السلطة العامة خلافاً للمادة (191) من قانون العقوبات وإدانته بالتهمة وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون ومبني على مخالفة صارخة للقانون و/أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره.

2- القرار الطعين جاء وليداً لاجراءات باطلة ومخالفة لوزن البينة.

3- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين في قرارها حيث إستند إلى اقوال مجردة صدرت عن الشاهد س.ح.

4- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين فقد شابه التناقض ولم تستند المحكمة على أية بينة تثبت من خلالها أن المنشورات قد نشرت من الطاعن.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار الطعين وبالنتيجة الحكم بإعلان براءته مما إسند اليه.

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً كونه سابقاً لاوانه حيث صدر القرار غيابياً بحق الطاعن . الامرالي يتطلب تقديم إعتراض عليه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وبعطف النظر عن أسباب الطعن نجد أن الحكم الطعين الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد صدر غيابياً بحق الطاعن (المستأنف عليه) ذلك أن المادة (314) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص (للمحكوم عليه غيابياً في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم بالاضاقة الى ميعاد مسافة الطريق) فيما نصت المادة (319/2) من ذات القانون (الحكم برد الاعتراض قابل للاستئناف ويسري ميعاده من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابياً).

وقد نصت المادة (333) من ذات القانون (تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها، وصيغة الحكم النهائي ولزوم الرسوم والنفقات، وفرض العقوبات، والاعتراض على الحكم الغيابي …) وبذلك فإن الحكم الغيابي لا يجوز للمحكوم عليه الطعن به مباشرة إذ فوت على نفسه طريق الطعن بالاعتراض.

وحيث أن الطاعن قد خالف أحكام القانون بالطعن بالنقض بالحكم الغيابي ومن الاعتراض عليه أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019