السنة
2018
الرقم
1215
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـــــاعــــــــــن: محمد ابراهيم محمد الغوانمة، بصفته الشخصية، وبالإضافة لتركة مورثه المرحوم

                         ابراهيم محمد الغوانمة

           وكيلته المحامية: راوية أبو زهري / رام الله

المطعـون عليهما: 1- عمران جبران جودة اسماعيل القرعان / البيرة

                        2- وليد جبران جودة اسماعيل القرعان / البيرة

                         بصفتهما الشخصية، وبالإضافة لتركة مورثتهما المرحومة هندومة عبد الجواد

                         اسماعيل

           وكيلتهما المحامية: أسيل ساحلية / رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/07/2018، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية استئناف رام الله بتاريخ 25/06/2018، في الاستئناف المدني رقم 34/2018، القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه صدر منعدماً، إذ أن الدعوى الأساس المقامة أمام محكمة الدرجة الأولى وُجِّهت ضد مورث الطاعن، وقد استقر الفقة والقضاء على انعدام الدعوى التي تقام على متوفى، أو تقام على من قبل المتوفى بالوكالة، وأن الانعدام لا يصححه أي إجراء آخر، ولا تجر المدة إلا بعد تبلغ الورثة، لا سيما أن المدعيين "المطعون عليهما" يعلمان علم اليقين أن المدعى عليه متوفى.

2- أن كافة التبليغات التي بني عليها الحكم الصلحي وكذلك الاستئنافي هي باطلة بطلاناً مطلقاً، وكذلك تبلغ الحكمين المشار إليهما، ولا يغني التبليغ عن تبلغ الورثة من أجل التحقق من قيام الخصومة بصورة صحيحة.

3- أخطأت المحكمة حين تجاهلت اهلية الاختصام، وأن عدم بحث الخصومة من قبل محكمة الاستئناف يجعل حكمها منعدماً، ويرفق الطاعن صورة عن حجة حصر إرث مورث الطاعن الصادرة عن محكمة القدس الشرعية بتاريخ 31/05/2004، أي قبل إقامة الدعوى - محل الطعن - بما يزيد عن اثني عشر عاماً.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم بانعدامه وشل أثاره، وكذلك الحكم الصادر عن محكمة الصلح، وتضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم تتقدم وكيلة الجهة المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغها أصولاً.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وحيث تفيد الأوراق أن المطعون عليهما أقاما في مواجهة مورث الطاعن الدعوى المدنية رقم 2497/2016، لدى محكمة صلح رام الله، موضوعها تخلية مأجور، التي باشرت نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه إلزام المدعى عليه "مورث الطاعن" بتخلية المأجور محل الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين.

طعن أحد ورثة المدعى عليه بالحكم أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي قضت بموجبه رد الاستئناف شكلاً، الذي لم يقبل به الوارث المذكور "محمد الغوانمة" وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن، وحاصلها جميعاً تخطئة المحكمة مصدرة الحكم ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى فيما قضت به، إذ أن الدعوى محل الطعن  الماثل أقيمت في مواجهة ميت، وأن كافة التبليغات وكذلك الحكمين الصادرين عن محكمتي الموضوع وقعت باطلة وبالتالي، فإن الحكمين صدرا منعدمين، لا سيما وأن المدعى عليهما "المطعون عليهما" يعلمان علم اليقين أن مورث الطاعن قد توفي قبل سنوات من إقامة الدعوى.

وباستعراض ملف الدعوى وسائر الأوراق فيها، بما تضمنته لائحة الدعوى، وكذلك لائحة الاستئناف المقدمة للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، نجد أن الطاعن قد أثار في هذه اللائحة أن الدعوى الأساس أقيمت في مواجهة ميت "مورث الطاعن" الذي توفي سنة 2004 أي قبل إقامة هذه الدعوى باثني عشر عاماً، بما يقتضي على المحكمة مصدرة الحكم أن تتحقق في هذا الذي أثاره الطاعن فيما يتعلق بصحة الخصومة، لاتصال ذلك بالنظام العام، إذ لا تنعقد الخصومة إلا بين أحياء، ولا تسري مدد الطعن على ورثة المتوفى إلا بعد تبليغهم حسب الأصول والقانون، وإلا تكون المحكمة قد تعجلت في إصدار حكمها دون التحقق من هذه المسألة القانونية الجوهرية.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ذهلت عن كل ذلك ولم تتحقق من مسألة الخصومة المطروحة أمامها، التي دفع بها الطاعن بموجب البنود الواردة في لائحة استئنافه، وتعجلت في إصدار حكمها برد الاستئناف شكلاً، فإنها بذلك تكون قد خالفت صحيح إجراءات المحاكمة، ويكون حكمها القاضي برد الاستئناف شكلاً واقعاً في غير محله.

ومن جهة أخرى، وحيث أرفق الطاعن في طعنه الماثل حجة حصر إرث صادرة عن المحكمة الشرعية في القدس تحمل الرقم 839/5/135، تاريخ 31/05/2004، تفيد بوفاة مورث الطاعن (المرحوم ابراهيم محمد أحمد الغوانمة)، الذي أقيمت الدعوى الأساس في مواجهته بتاريخ 27/09/2016، أي بعد مضي اثني عشر عاماً على وفاته، وصدر الحكم الصلحي كذلك في مواجهته، فإن الدعوى تكون قد أقيمت في مواجهة متوفى بما يعني أن هذا الحكم - الصلحي - قد جاء باطلاً وانحدر في بطلانه لدرجة الانعدام، وهو الأمر الذي كان يقتضي إزاءه أن تتوصل إليه المحكمة مصدرة الحكم بعد أن تتحقق من مسألة الخصومة المثارة، وما دفع به وكيل الجهة الطاعنة بتحقق وفاة مورثه "المدعى عليه" في الدعوى الأساس، ومن ثم تقبل الاستئناف المقدم من قبله، وتقضي في الموضوع بأن الدعوى أقيمت في مواجهة متوفى، إذ لا تقام الدعوى إلا في مواجهة أحياء.

ولما كان ذلك، وحيث ثبت لهذه المحكمة - محكمة النقض - من خلال حجة حصر الإرث المشار إليها سالفاً أن واقعة الوفاة متحققة قبل سنوات من إقامة الدعوى، بما يعني أن هذه الدعوى قد أقيمت ابتداءً في مواجهة ميت، وحيث أخطأت محكمة الاستئناف في هذا الذي قضت به برد الاستئناف شكلاً، دون أن تتحقق بنفسها من صحة الخصومة وصحة انعقادها، فإن حكمها يغدو والحالة هذه قد جاء معيباً معتلاً مستوجباً النقض.

وبالنباء على ما تقدم، ولما كان موضوع الدعوى والحالة هذه قد غدا - تبعاً لما بيناه - صالحاً للحكم في موضوعها طبقاً لما نصت عليه المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس رقم 2497/2016 صلح رام الله لإقامتها في مواجهة ميت.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ن.ر