السنة
2019
الرقم
151
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: اسامة عبد الهادي صدقي شخشير - نابلس

وكيله المحامي عدلي عفوري وناصر حجاوي وغسان العقاد مجتمعين و/او منفردين

 

 

المســـــــتأنف ضده: ثابت اديب سليم مقبول - نابلس

                           وكيله المحامي اسامة مقبول - نابلس 

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالطلب رقم 29/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 610/2018 بتاريخ 17/1/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف  .

 

اسباب الاستئناف

1- القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون ذلك انه من الثابت وجود ظروف واسباب ووقائع استجدت بعد صدور القرار في الطلب رقم 389/2018 .

2- القرار المستأنف مخالف لوزن البينة ذلك ان القرار السابق تم رده لعدم وجود خطر داهم بينما ان هناك شيء جديد وهو قرار قاضي التنفيذ بتقسيط المبلغ الذي ثبت عدم استحقاقه .

3- خطأ المحكمة في عدم الاخذ باقرار المستأنف ضده وبذلك مخالفة لقانون الثبات .

4- خطأ المحكمة في اعتبار ان القضية مقضية ذلك ان القرار السابق حاز حجية الامر المقضي فيه علماً بأن السبب الاول يختلف عن السبب في الطلب الثاني .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 19/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وانكارها من المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف وطلب قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  ، وتم حجز الدعوى للحكم .

المحكمة

بالتدقيق في ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف تجد المحكمة ان المستأنف تقدم بطلب يحمل الرقم 29/2019 موضوعه وقف الدعوى التنفيذية 2098/2018 على سند من القول بأنه كان يعمل لدى المستأنف ضده وفي سنة 2012 نشأت مديونية للمحل بقيمة (27000) دينار اردني على احد الزبائن يدعى فؤاد محمد فتحي عبد الرحمن الشخشير وتم تحميل المسؤولية للمستأنف على اثرها تم تحرير كمبيالة بالمبلغ بتاريخ 27/11/2014 وتاريخ استحقاقها 1/6/2015 وفي خلال سنة 2016 تمكن الطرفان من تحصيل قيمة الكمبيالة من والد الزبون وذلك بشراء قطعة ارض منه بمبلغ (54000) دينار تم دفع مبلغ (27000) دينار وخصم باقي المبلغ البالغ (27000) دينار وهي قيمة المديونية على الزبون فؤاد الشخشير وتم التنازل عن قطعة الارض للمستأنف عليه  ، وبعد ذلك قام المستأنف ضده بتنفيذ قيمة الكمبيالة لدى دائرة تنفيذ نابلس وقدم المستأنف الطلب 319/2018 لوقف الدعوى التنفيذية وتم رفضه ، وبتاريخ 2/1/2019 وخلال جلسات الاقتدار اقر المستأنف ضده بأنه استوفى قيمة الكمبيالة من خلال قطعة الارض ونتيجة جلسات الاقتدار قرر سعادة القاضي الزام المستأنف بدفع اقساط شهرية بمبلغ اربعماية دينار اردني وانه في حال عدم الدفع سيصدر امر حبس بحقه .

وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب لسبق الفصل بالموضوع من خلال الطلب رقم 319/2018 وانه لا يوجد تغيير بالظروف  .

لم يرتض المستدعي بالقرار الصادر محل الاستئناف وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على ملف الطلب والبينات المقدمة فيه وكذلك الطلب رقم 319/2018 تجد المحكمة ان القرار الصادر بالطلب رقم 319/2018 كان بتاريخ 12/6/2018 وقد تأيد استئنافأً بتاريخ 12/7/2018 وان البينة المقدمة في الطلبين هي ذات البينات الا ان الطلب رقم 29/2019 محل هذا الاستئناف اضيف اليه جلسة الاقتدار امام قاضي التنفيذ بتاريخ 2/1/2019 والتي من خلالها تتلمس المحكمة ان هناك سداد من قيمة المديونية بمبلغ (27000) دينار اردني من خلال حسمها من ثمن قطعة الارض من عائلة الشعار علماَ بأن الكمبيالة بتاريخ سابق على شراء قطعة الارض وحسم جزء من ثمنها مقابل المديونية بواقع (27000) دينار ، الامر الذي تعتبره المحكمة ومن خلال باقي البينات تغييراً في الظروف ، وحيث ان القرارات في الطلبات المستعجلة لا ترتب حقوقاً للاطراف وانما شرعت حماية للحقوق وهي قابلة للتعديل والالغاء حال تغير الظروف وبالتالي فان ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى لا يتفق وظاهر البينة المقدمة وعليه فان اسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على القرار المستأنف وتقرر المحكمة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

الحكم

  وسندا ً لما ذكر اعلاه ولورود اسباب الاستئناف وعملاً بالمادة 223 من قانون الاصول تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم بوقف الدعوى التنفيذية رقم 2098/2018 لحين صدور حكم فاصل بالدعوى المدنية رقم 610/2018 المتفرع عنها هذا الطلب وتضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وتسطير الكتب اللازمة لتنفيذ مضمون القرار .

 

مربعنص

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلاً للتعديل والالغاء وأفهم في 7/04/2019