السنة
2019
الرقم
180
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: امي حسن محمود مسعود/ طولكرم

              وكيله المحامي سفيان شديد و/او عنان طبال/ طولكرم

المستأنف عليها: زكريا ناجح نايف جابر/ طولكرم

            وكيله المحامي احمد جانم/ طولكرم

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالطلب المدني 15/2019 المتفرع عن الدعوى 854/2018 والقاضي بالحكم بوقف الدعوى التنفيذية رقم 6699/2018 لحين البت بالدعوى الحقوقية المتفرع عنها الطلب.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في قبول هذا الطلب موضوعا كون ان شهادة الشهود الذين شهدوا بهذا الطلب انصبت على اصل الحق.

2.  اخطا قاضي محكمة بداية طولكرم بقراره المستانف كون ان ظاهر البينة التي استند اليها لا تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها باصدار القرار المستانف.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان الاستئناف  ينصب في سببه الاول على عدم توافر صفة الاستعجال في الطلب كون ان القضية التنفيذية التي تقرر وقف اجراءاتها  بموجب القرار المستأنف مسجلة لدى دائرة تنفيذ طولكرم في العام 2018 وان المستدعي المستأنف ضده قد تبلغ الاخطار التنفيذي بتاريخ 28/11/2018 في حين ان قاضي الامور المستعجلة قرر نظر الطلب على صفة الاستعجال  بعد حوالي شهرين من ذلك التاريخ وبهذا الصدد فان المحكمة تبدي ان مسالة تقدير مدى توافر صفة الاستعجال في الطلب تدخل في صميم عمل قاضي الامور المستعجلة وسلطته التقديرية بحيث يخضع تقديره لها الى ما يقدم امامه من بينات تجعله يتحسس وجود خطر محدق بالحق المراد حمايته يستدعي توفير حماية مستعجلة دون ان يشترط ارتباط هذه المسالة بتواريخ .

اما السبب الثاني من اسباب الاستئناف  فينصب على خطا المحكمة مصدرة القرار المستأنف في اعتمادها في قرارها على شهادة شهود انصبت شهادتهم على اصل الحق وبهذا الصدد فان المحكمة تبدي ان القرار المستأنف لم يتطرق لاصل الحق اما اعتماد المحكمة في قرارها على شهادة الشهود الذين انصبت شهادتهم على اصل الحق فانه لا يشكل مخالفة قانونية لان القاضي لا يستطيع تقدير مدى وجود حق جدير بالحماية المستعجلة ما لم يستمع الى بينات المستدعي .

اما السبب الثالث فقد استند الى عدم وجود دليل يؤدي الى النتيجة التي توصل اليها قاضي الامور المستعجلة وان دعاوى منع المطالبة تستند الى الايصال وبهذا الخصوص فان القضاء المستعجل لا يزن الادلة ولا يهدف الى البت في نزاع موضوعي وكل ما يلزمه لاتخاذ القرار المستعجل هو ما يتبينه من خلال ظاهر البينة التي تقدم امامه من ان هناك حق جدير بتوفير الحماية المستعجلة خشية مرور الوقت لاسيما مع وجود كفالة تضمن العطل والضرر

وحيث ان كافة اسباب  الاستئناف  لا ترد على القرار المستأنف

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على القرار المستأنف على ان  تعود الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/03/2019.