السنة
2019
الرقم
227
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدارة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                           وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

 

المستأنفة : شركة عالم المهندسون/ رام الله

                 وكيلها المحامي سليم سعد/ رام الله

المستأنف عليها : آمال عبد الرحمن محمد عابد/ رام الله

               وكيلها المحامي براء ابو دويح/ نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 601/2013 والصادر بتاريخ 13/1/2019 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 89954 شيكل وتضمينه الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق المستأنفة.

2.  ان القرار المستأنف معلل تعليلا خاطئاً.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم الاخذ بالبينة الخطية المقدمة من قبل المستأنفة.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالبحث في البينات المقدمة من قبل المستأنف عليها دون التطرق الى البينات المقدمة من قبل المستأنفة.

5.  اخطات محكمة الدرجة الاولى بالبحث في البينات الخطية المقدمة من قبل المستأنف عليها والنتيجة التي توصلت اليه.

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي جلسة 25/3/2019 تم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 17/4/2019 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، تجد ان اسباب الاستئناف  1+2 جاءت اسباب عامة مبهمة دون بيان اوجة المخالفة القانونية والاصولية وعدم بيان موطن التعليل الخاطئ لكي تبدي محكمتنا كلمتها حولهما الامر الموجب رد السببين

اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف  3+4+5 والنعي حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم الاخذ بالبينة الخطية المقدمة من قبل المستأنفة وبالبحث في البينات الخطية المقدمة من قبل المستأنف عليها فان محكمتنا تعالج جميع الاسباب معا لعدم التكرار لتعلقها بذات السبب .

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى فاننا نجد ان المدعى عليها قدمت البينات الخطية المتضمنة المبرز ن/1 وهو كتاب سند صرف رقم 290 يفيد براتب المدعية ، والمبرز ن/2  وهي اتفاقية بيع عقود وصيانة ما بين المدعى عليها وشركة اوفتك وشهادة الشاهد  عصام ابو عرة

في حين قدمت  المدعية البينات التالية  المبرز م/1 وهو عبارة عن الاخطار مع المادة  البريدية وصورة عن الاستقالة والمبرز م/2 وهو عبارة عن كشف المتعلق برواتب المدعية من تاريخ 1/2001 حتى تاريخ 11/1/2012 وشهادة الشاهدين رئاس قطاوي وسامي قاحوش

وقد اقرت المدعى عليها بجلسة 13/6/2016 امام محكمة الدرجة الاولى بمدة العمل  الواردة في لائحة الدعوى مدة 11 سنة و 10 ايام واقرت بان راتبها  الاخير 2000 شيكل وهو على خلاف ما هو ثابت في المبرز م/2 الذي يفيد بان الراتب 2500 شيكل وان المدعى عليها لم تقدم اية بينة على خلاف ذلك مع الاشارة الى ان البينة  الخطية المقدمة  من قبل المدعى عليها المذكورة اعلاه غير منتجة بالدعوى كون المبرز ن/1 وهو سند صرف لم يبين ماهية الصرف  كما ان المبرز ن/2 لا يتعلق بالمدعية وبحقوقها العمالية وبالتالي عدم الاخذ بهم في وزن البينة متفق واحكام  القانون .

اضافة الى ان محكمة الدرجة الاولى قد وزنت البينة الشفوية المقدمة من قبل الوكيلين وتوصلت الى النتيجة الواردة في الحكم المستأنف وانها متفقة والبينة المقدمة سيما ان شهادة الشاهد عصام ابو عرة الوحيدة المقدمة من قبل المدعية عليها ( المستأنفة ) لم تأتي على عدم احقية المدعية بالمطالبة  بحقوقها العمالية وان ما ورد في الشهادة لا يعفي رب العمل من اعطاء المدعية حقوقها العمالية ، سيما ان المدعى عليها وفي اللائحة الجوابية  قد اقرت انها طلبت من المدعية ترك العمل لوجود خسارة فنية في المنشاة

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتضمين المستأنفة  الرسوم والمصاريف و مبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 17/4/2019

 

                  

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة