السنة
2019
الرقم
283
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: عمر يعقوب مسعود شنار/ طولكرم

              وكيله المحامي جاسر زهير خليل

المستأنف عليها: بلدية طولكرم ويمثلها السيد محمد يعقوب رئيس بلدية طولكرم

                وكيلها المحامي فريد جيوسي

الوقائع والإجراءات

   استئناف مقدم بالطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى رقم 75/2015 والصادر بتاريخ 4/2/2019 والمتضمن رد الدعوى والزامه بالرسوم والمصاريف ان وجدت ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بان المحكمة اخطات بتطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي وعندما كان يقوم بتركيب سلك للزينة في عمارة الخاروف صعقته الكهرباء من عامود الضغط العالي مما ادى الى اصابته.

          وحيث ان القول بان المادة 54 من قانون المخالفات المدنية هي الواجبة التطبيق هو قول في محله بوجه عام و من الناحية النظرية  الا انه يجب ابتداء اثبات علاقة الكهرباء بالحادث وليس مجرد الانصراف الى تحليل المادة 54 دون بيان حيثيات الواقعة.

          و عليه  وبالرجوع الى البينة المقدمة  فان الشاهد عميد محمد سامي علاء الدين  يقول بان المدعي حضر لمساعدته في تركيب  سلك اضاءه وانهم كانوا يقومون  بالتركيب على الشباك وانه تعرض هو والمدعي  لصعقة كهرباء وان الضغط العالي يبتعد متر ونصف عن النافذه وان مصدر الكهرباء الذي كان يرغب بتركيبه هو داخل المحل وانه كان على الشباك وانزل السلك الى الاسفل فصعقته الكهرباء.

          اما الشاهد احمد فؤاد عودة فانه يقول بان المدعي كان داخل الشقة وكان يمد جمسه خارج الشباك وانه شاهد المدعي وهو ماسك فيشة الكهرباء ويريد ان يضعها بالبريز داخل البلياردو وضربته الكهرباء وانه لم  يشاهد فيما اذا لامس سلك الكهرباء  العامود ام لا وان اسلاك الضغط العالي غير معطوبة.

          فان القول المذكور يؤكد بان الحادث وقع اثناء وضع الفيش في البريز الموجود داخل المحل دون دون اية علاقة بالعامود خارج المحل.

          اما الشاهد المهندس يوسف الجلاد فانه يقول بان عامود  الضغط العالي راكب حسب الاصول وانه في حالة اقتراب أي شخص من العامود لمسافة 30 سم  فانه لا يتعرض لصعقة كهربائية وانه في حالة وجود أي شخص على الشباك فانه لايمكن ان يصاب بصعقة كهربائية وانها تصعقه اذا لامس الكهرباء فقط وانه ومادام لم يلمس الاسلاك احد فانه لا يمكن ان يحدث صعقة او خطورة.

 

          اما الخبير عصام شرعب فانه يقول بانه لا يمكن ان يصعق الشخص بالكهرباء لمجرد وقوفه على الشباك .

          و عليه فان قول الشاهد المهندس يوسف الجلاد  يؤكد من الناحية الفنية عدم امكانية الاصابة بصعقة كهربائية لمجرد الاقتراب من السلك او العامود و انه لا يمكن الاصابة الا في حالة ملامسة السلك للعامود و ان الوقوف على الشباك لا يمكن ان يؤدي الى الاصابة وفقا لقول الخبير عصام شرعب.

          كما ان قول الشاهد احمد فؤاد عودة جاء مناقضا لبعضه بعضا اذ يقول من جهة بان المدعي كان داخل الشقة وكان يمد جمسه خارج الشباك بينما يقول من جهة اخرى بانه شاهد المدعي وهو ماسك فيشة الكهرباء ويريد ان يضعها بالبريز داخل البلياردو وضربته الكهرباء.

          فكيف يكون داخل الشقة و يمد جسمه خارج الشباك بينما هو في ذات الوقت يقوم بوضع فيشة الكهرباء في البريز داخل محل البلياردو؟

          كما ان قول الشاهد عميد محمد سامي علاء الدين من جهة قوله يقول بان مصدر الكهرباء الذي كان يرغب في تركيبه هو داخل المحل وانه كان على الشباك وانزل السلك الى الاسفل فصعقته الكهرباء جاء مناقضا لقول  الشاهد احمد فؤاد عودة من جهة قوله بان المدعي كان داخل الشقة وكان يمد جمسه خارج الشباك وانه شاهد المدعي وهو ماسك فيشة الكهرباء ويريد ان يضعها بالبريز داخل البلياردو وضربته الكهرباء.

          فان القول المذكور يؤكد بان الحادث وقع اثناء وضع الفيش في البريز الموجود داخل المحل دون اية علاقة بالعامود خارج المحل.

         

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/6/2019.

 

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة