السنة
2019
الرقم
488
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

المستأنف : عبد الحميد حسين سعيد مساد  

             وكيله المحامي عاصم كعك ورائد ابو بدوية وجلنار بدوية 

المستأنف عليه : عزام خليل ابراهيم ملالحة

                

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 80/2019 في الدعوى الحقوقية رقم 176/2019 بداية جنين والصادر  بتاريخ 7/3/2019 والذي موضوعة وقف القضية التنفيذية التي تحمل رقم 1163/2019

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1-  اخطات محكمة بداية جنين حين اعتبرت انتفاء صفة الاستعجال في الطلب محل الاستئناف غير متوفر

2-  نجد ان محكمة بداية جنين قد استندت الى القول بان الاشهد قد جاء فيها  انني تكلمت مع وجلست بدون جدوى وكان ذلك منذ خمسة او اربع شهور

3-  نجد ان المحكمة قد وقعت في خطا تجزئة لكلام الشاهد وبنت عليه حكمها وحيث جاء في شهادته في جلسة بتاريخ 4/3/2016 وتفاجات ان المستدعى ضده قدم الكمبيالة لدائرة التنفيذ بتاريخ 20/2/2019.

4-  وحيث ان اعمال الكلام اولى من اهمالة وحيث ان التوفيق بين المتعارضات اولى من ترك احدهما .

5-  ومع توافر شرط الاستعجال في الطلب المستعجل نجد ان طلبات وقف القضايا التنفيذ لا ينظر فيها لصفة الاستعجال بل هو اعمل وتطبيق لنص المادة 32 من قانون التنفيذ الفلسطيني النافذ

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى البينة المقدمة على صفة الاستعجال فان الشاهد المستدعي كان قد قال بانه اعطى المستدعى ضده الكمبيالة موضوع التنفيذ كضمان على اساس الشراكة التي بينهما  لحين اتمام المحاسبة بينهما الا ان المحاسبة لم تتم وانه كتب الكمبيالة له بعد  انتهاء الشراكة بينهما فان القول المذكور لا يعتبر قولا جديا لوقف القضية التنفيذة .

لـــــــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 18/6/2019.

 

القاضي                                                   القاضي                                  رئيس الهيئة