السنة
2019
الرقم
635
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنفة :  الشركة المجموعة الاهلية للتامين م.خ.م/رام الله

                وكيلتها المحامية سناء بلل / رام الله

المستأنف عليه: محمد مصطفى محمد هريش / رام الله

                   وكيلها المحامي اسماعيل حسين / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في 11/4/2019 بالدعوى رقم 846/2018 والقاضي بضم الدفوع للدعوى.

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  ان القرار مخالف للقانون ذلك لوجوب الانتقال لرؤية الطلب والتقرير فيه ليس في الدعوى مما يبطل الاجراءات.

2.  ان المحكمة اخطأت بضم الدفوع كونها تتعلق بعدم القبول.

3.  ان المحكمة اخطأت كون الدفوع قبل الدخول بالاساس.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار.

 

بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم طلبت وكيلة المستانفة قبول الاستئناف شكلا واعترض وكيلة المستانف عليه، صدر هذا الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى القرار المستانف تجده الصادر بالدعوى 846/2018 فيما طلب وكيل المستانفة الانتقال لرؤية الطلب 874/2018 المقدم قبل الدخول بالاساس وصدر القرار متضمنا ان الدفوع موضوعية يجوز اثارتها بالدعوى وانها بحاجة لسماع البينات وبالتالي قررت المحكمة ضم تلك الدفوع للدعوى على ان يتم الفصل بهما معا.

وبهذا الخصوص نقول ان المشرع قد جعل حق الطعن بالقرارات النهائية التي ترفع يد المحكمة عن الدعوى وحظر الطعن بالقرارات التمهيدية التي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى ، ولما كان القرار قضى بضم الدفوع ولم يقض بهذه الدفوع وبالتالي يغدوا القرار ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف استقلالا.

 

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف كونه واقع على قرار ليس قابلا للاستئناف استقلالا عملا بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم  في 24/6/2019.