السنة
2019
الرقم
305
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنفة بالاستئناف الأول المستأنف عليها بالاستئناف الثاني:

شركة بنك فلسطين م.ع.م

                      وكيلها العام المحامي سليمان حمارشة / رام الله

المستأنف عليهما بالاستئناف الأول المستأنفان بالاستئناف الثاني:

1- فواز سعيد صالح يونس / بديا

2-       ناصر فواز سعيد يونس / بديا

                      وكيلهما المحامي إبراهيم الشيخ / قلقيلية

 

 القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المستعجل رقم 47/2019 المتفرع عن الدعوى رقم 56/2019 والقاضي بوقف التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 3606/2018 تنفيذ سلفيت وذلك في حدود المبالغ التي ثبت إن المستدعي سددها  والمبالغ الغير مستحقة والتي مجموع قيمتها 98000 دولار وذلك لحين البت في الدعوى المتفرع عنها الطلب والمثابرة على التنفيذ بحدود المبالغ المستحقة والبالغة 17000 دولار أمريكي.

 

 

ويستند الاستئناف الأول والثاني في مجمل أسبابهما إلى مخالفة القرار المستأنف لأحكام القانون والأصول.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 25/04/2019 قبول الاستئناف الأول والثاني شكلا ً وبعد أن قامت المحكمة بضم الاستئنافين كرر الوكيلان اللوائح ومن ثم ترافعا تباعا ً.

 

بالتدقيق وبعد المداولة وبالعودة للقرار المستأنف والى ما جاء في منطوقه نجده يقول                       ( تقرر المحكمة وقف التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 3606/2018 تنفيذ سلفيت وذلك في حدود المبالع التي ثبت أن المستدعي سددها والمبالغ الغير مستحقة والبالغ مجموعها 98000 دولار أمريكي وذلك لحين البت في الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب والمثابرة على التنفيذ بحدود المبالغ المستحقة والتي تعثر المستدعيان بسدادها والبالغ قيمتها 17000 دولار أمريكي وحيث نجد ومن خلال الفقرة الحكمية بأن محكمة الدرجة الأولى قد بتت وبشكل تام في مقدار  المديونية المستحقة وما ثبت سداده وما ثبت عدم استحقاقه وحددت مقدار المستحق على وجه اليقين رغم أن القرار صدر في طلب مستعجل  استمعت فيه المحكمة إلى بينة من أحد الأطراف دون الأخر.

 

وعلى ذلك ولما كان الأصل أن يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره الوقتي مستندا ً فيه إلى ظاهر البينة دون أن يلامس في أسباب حكمه أو منطوقه أصل الحق المتنازع عليه لئلا يكون لأحدهما حجة على الأخر في ما كانت قد قضت فيه المحكمة بصورة مؤقتة حفاظا ً على حالة ظاهرة أو لعدم إهدار ما يخشى من عدم القدرة على إعادته إلى ما كان عليه أو لمنع وقوع ضرر محدق وحال يصعب تلافيه، وكل ذلك شريطة أن لا تمس المحكمة بحقوق المتقاضين أو أن يرتب قرارها أثرا ً ينتفع منه احدهما ضد الأخر.

 

ولما كان القرار المستأنف جاء فيه أنه ثبت للمحكمة مقدار ما تم تسديده وثبت مقدار المبالغ غير المستحقة ومقدار المبالغ المستحقة فإن هذا القرار والحالة هذه لم يمس أصل الحق وحسب بل غاص في تفاصيل الحق وفنده ورتب أثرا ً لكل طرف يحتج به على الأخر وبالنتيجة كان هذا القرار بالإجمال فصلا ً سابقا ً لأوانه في أصل الحق المتنازع عليه.

 

وعليه ولما كان الأمر كذلك ولما كان يحظر على المحكمة أن تمس أصل الحق المتنازع عليه أو أن يرتب قرارها الوقتي حقا ً أو حجة لطرف على الأخر والا كان القرار واجب الإلغاء.

 

وحيث نجد بأن القرار المستأنف قد فصل في موضوع النزاع بين الأطراف المتخاصمة فصلا ً سابقا ً لأوانه خلافا ً لأحكام القانون.

لـــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه قبول الاستئناف الأول موضوعا ًورد الثاني وتقرر تبعا ً لذلك الغاء  الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لإصدار قرار أصولي وفق ما بيناه على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما حضورياً صدر وتلي يعلناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 04/07/2019