السنة
2018
الرقم
503
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــن: ا.ل / المزرعه الغربيه.

          وكيله المحامي: نجيب ريان / نابلس.

المطعـون ضده: الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 24/9/2018 تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 20/5/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائيه رقم 42/2018 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف وذلك للسببين الواردين بلائحه الطعن.

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 22/10/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

 

 

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً لم نجد في اوراق الدعوى ما يفيد أن الطاعن كان قد تبلغ خلاصه الحكم الجزائي المطعون فيه لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه الاستئنافيه نجد ان الطاعن (المستأنف) كان قد تغيب عن حضور جلستي 25/3/2018، 20/5/2018 حيث تبلغ موعدهما بواسطه والده الساكن معه والذي رفض التوقيع والاستلام، ويجوز للمحكمة اعتبار التبليغ اصولياً طبقاً لما نصت عليه الماده 13/2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وبالتالي فإن احكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه المعدله بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى، وان هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يقتضي ردهما.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصارده مبلغ التأمين واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2018