السنة
2019
الرقم
289
تاريخ الفصل
14 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي،محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

المستــدعـــون : 1- منار احمد حسين أبو الرب   

                      2- رابعة عز عبد الله مرعي

                      3- سلام احمد صالح صلاح

                      4- محمد أحمد صالح صلاح

                      5- محمد مثقال محمد حمدان

                      6- أحمد مثقال محمد حمدان

                      7- بشار مثقال محمد حمدان

                      8- علاء مثقال محمد حمدان

                      9- أريج مثقال محمد حمدان

                    10- ربحية محمود الحاج أحمد حمدان

                         وجميعهم من جنين

           وكيلها المحامي: عبد الله الجلاد  / نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1075/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/06/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئنافات المدنية ارقام 10+11+12/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الاشارة فإننا وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء .

لــــــــــــــذلك

                             تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/07/2019