السنة
2018
الرقم
263
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري

الطـــــاعــــــن : مروان رايق امين بزرة.

            وكيله المحامي : عميد سلمان / نابلس.

المطعون ضده : مصطفى علي مصطفى الشلة.

            وكيلته المحامية : دعاء مصري / نابلس.  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/02/2018  لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/12/2017  عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية  في الاستئناف المدني 241/2017  القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى المدنية 1786/2015  المتضمن الحكم باخلاء المدعى عليه (الطاعن) من المأجور محل الدعوى والزامه بتسليمه للمدعي (المطعون ضده) خالياً من الشواغل والشاغلين والزامه ان يدفع للمدعي مبلغ (8500) شيقل و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1- مخالفته للاصول والقانون.

2- القصور في التعليل والتسبيب ذلك ان الحكم المطعون فيه علل ما خلص اليه ان المدعى عليه لم يدع عدم تبلغه الاخطار العدلي علماً ان المدعى عليه انكر تبلغه الاخطار بموجب البند الرابع من لائحته الجوابية.

3- مخالفة التبليغ لاحكام المادة 13 من الاصول كما ان التبليغ وقع باطلاً لا يولد أثراً وقد جاء تعليل المحكمة مخالفاً للواقع والقانون.

4- الخطأ بعدم السماح للطاعن تقديم ما لديه من بينات حرم من تقديمها.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وعن السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون، فإنه لا يعدو ان يكون كلاماً عاماً يهبط الى درجة اللغو، ولا يتفق ومنهج بناء الطعن وضوابطه بما يستوجب عدم قبوله.

وعن السبب الثاني وحاصله القصور في التعليل والتسبيب ذلك ان الحكم المطعون فيه، علل ما خلص اليه بأن المدعى عليه لم يدع عدم تبلغه الاخطار العدلي، علماً انه وفي اللائحة الجوابية وفي البند الرابع منها انكر وقوع تبلغه للاخطار.

وفي ذلك نجد ان المدعى عليه وفي لائحته الجوابية أقر باشغال العقار عن طريق الايجار مقراً بما تضمنه البند الاول من لائحة الدعوى، في حين لم يدع بعدم تبلغه الاخطار العدلي ولما كانت أوراق تبليغ الاخطار العدلي ذيلت بشرح من مأمور التبليغ يفيد تعذر تبليغه بالذات فيما تم تبليغ زوجته الساكنة معه العاقلة البالغة، وقد مهر التبليغ بتوقيع مأمور التبليع وتوقيع الزوجة وتاريخ التبليغ وساعته فإنه والحالة هذه يغدو التبليغ  قد وقع صحيحاً متفقاً واحكام المادة 13 من الاصول كما ان الحكم المطعون فيه جاء معللاً في هذا الجانب وان علله واسبابه تقوى على حمل منطوقه.

وعن سبب الطعن الرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم تمكين الطاعن من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.

فإنه وبعطف النظر على اجراءات سير الطعن الاستئنافي، فقد كرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه فيما أنكر وكيل المستأنف عليه تلك اللائحة وقد طلب وكيل المستأنف امهاله للمرافعة وكان ذلك في جلسة 26/9/2017 حيث رفعت الجلسة لتاريخ 5/11/2017، وفي التاريخ المذكور ترافع وكيل المستأنف (الطاعن) قائلاً: التمس من عدالة المحكمة اعتبار لائحة الاستئناف واللائحة الجوابية مرافعة لي ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن ما ينعاه الطاعن بعد هذا الذي سطره وتم بيانه يفصح ان سبب الطعن غيرواردٍ مستوحباً الرد وحيث ان عبئ اثبات دفع الاجرة يقع على عاتق المستأجر وحيث انه لم يفعل فإن الطعن برمته يغدو مستوجباً الرد.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في الطلب 94/2018.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/04/2019