السنة
2019
الرقم
276
تاريخ الفصل
22 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

         

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين الســيدين أمجد لبادة وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : هـ.ن

                      وكيله المحامي محمد شديد 

                    

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في  نابلس بتاريخ 30/04/201 بالملف رقم 61/2018 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

المحكمة

 

بالتدقيق ومن حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف صدر بتاريخ 30/4/2019  وان المستأنف قدم استئنافه بتاريخ 07/05/2019  وبالرجوع الى القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2011 فقد نصت المادة 9 ف2 من هذا التعديل للنيابة العامة والمتهم استئناف قرارات الإفراج بالكفالة الصادر عن محاكم البداية والصلح خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار وحيث ان القرار المستأنف قد قدم بتاريخ 07/05/2019  فانه والحالة هذه يكون قد قدم خارج المدة القانونية.

 

لـــــــــــــذلك

 

فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية عملاً بأحكام المادة 343 إجراءات جزائية.

 

قراراَ صدر تدقيقاَ باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2019

 

القاضي                                القاضي                               رئيس الهيئة