الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة وفلسطين أبو رومي
المســـــــــتأنف : الحق العام
المستأنف ضدهما : 1. ف.ع / جماعين - نابلس
2. ع.ع / حوارة - نابلس
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 15/07/2019 بالجناية رقم 241/2019 المتضمن اخلاء سبيل المستأنف ضدهما بالكفالة.
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب وان اخلاء السبيل يعيق إجراءات التحقيق.
المحكمة
وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبالتدقيق والمداولة والاطلاع على ملف الطلب نجد انه لزاماً عليها ابتداء ان يشير الى ان المشرع قد تبنى نظرية تفريد العقوبة وعليه فان قبول طلب احد المتهمين ورفض الاخر لا يعني بالضرورة ان المحكمة لم تنهج نهج المساواة ذلك ان المساواة تتحقق بتحقق شروطها التي لا يجوز ان تختلف من متهم لاخر هذا من جهة ومن جهة اخرى بالاطلاع على مرفقات الاستئناف ولائحة الاستئناف تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف وتنال منه وعليه وحيث يسند للمستأنف ضدهما جرم محاولة اقتطاع جزء من اراضي الدولة الفلسطينية وهي من الوقائع الخطيرة جداً على فرض ثبوتها على الامن والنظام العامين لذلك تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم باعادة المستأنف ضدهما للتوقيف.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/07/2019
القاضي القاضي رئيس الهيئة