السنة
2019
الرقم
371
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمود الجبشه ، عواطف عبد الغني ، منال المصري ، مأمون كلش

 

المستــدعــي : سامر احمد سلمان المشارقة / دورا    

         وكيلاه المحاميان عبد الله الهندي ومحمد السويطي / دورا

الموضوع : طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق المستدعي لحين البت في دعوى المخاصمة .

                                                المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق نجد ان المستدعي تقدم بدعوى مخاصمة ضد الهيئة مصدرة الحكم الصادر في طعن نقض جزاء رقم 202/2019 .

وحيث ان دعوى المخاصمة ليس طريق عادي من طرق الطعن بالاحكام وبالتالي لا مجال في هذه الحالة لاعطاء الامر بوقف تنفيذ الحكم محل الطعن

لــــــــــــــذلك

              نقرر الحكم برفض الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/11/2019