السنة
2018
الرقم
719
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف : خالد محمد عمر الزربا/ طولكرم

               وكيله المحامي بشار حامد

  المستأنف  عليه : شركة المشرق للتامين/ طولكرم

               وكيله المحامي سالم النقيب

 القرار المستأنف : القرار الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 162/2015 حقوق بداية طولكرم والقاضي برد دعوى المدعي.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  بالرجوع الى وقائع الدعوى فان المياه تدفقت على معرض المدعي دون تقصير منه.

2.  ان الجهة المدعية قدمت قائمة بكافة الاضرار التي تكبدتها واثبتت قيمة الضرر من خلال كشوفات قدمت الى المحكمة الامر الذي لم تنفيه الجهة المدعى عليها.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و ردا على ما ورد بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف  وبما ان السبب الاول يتعلق بقبول الاستئناف شكلا وان المحكمة قد قبلته شكلا فانه وفيما يتعلق بما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف  من خلال السبب الثاني من خطا محكمة الدرجة الاولى فيما ذهبت اليه من تفسير للاستثناء الوارد في البند الرابع على بوليصة التامين موضوع الدعوى والذي ذهبت بالاستناد اليه الى رد الدعوى على اعتبار ان الحادث موضوع الدعوى غير مشمول بالبوليصة وان الاستثناء يرد عليه ، فان المحكمة تجد من خلال الرجوع للحكم المستأنف ان محكمة الدرجة الاولى  اعتمدت على المبرز ص/1 والشروط الواردة فيه ودون ان تسبب حكمها حسب الاصول والقانون  ، الى ما توصلت اليه في حكمها  من نتيجة مفادها انه لا تنعقد مسؤولية التعويض على الجهة المدعى عليها دون ان توجه ذهنها الى ان هذا المبزر لا يحمل أي توقيع للمدعي كطرف في عقد التامين حتى يمكن الاعتماد عليه كجزء من بوليصة التامين واعتماده على اساس انه ملحق بها بحيث يمكن الاستناد اليه في رد الدعوى ، غير اننا نجد من جهة اخرى وردا على ما ورد بباقي اسباب الاستئناف  ومن خلال استعراض كامل البينات المقدمة من المدعي المستأنف وتدقيقها انها انصبت على اثبات كيفية وقوع الواقعة موضوع الدعوى وماهية الضرر الناجم عنها دون التطرق الى قيمة هذه الاضرار لا سيما وان البينة الوحيدة المقدمة لاثبات قيمة الضرر تمثلت بالمبرز م/1 وهو كشف مروس بعبارة القصر الذهبي  للمفروشات لا يحمل توقيعا يتضمن قائمة باصناف وكميات واسعار وقيمة الاضرار من خلال بيان الاسعار التي تم بيع الاصناف بها ، ومن الجدير بالذكر ان هذا الكشف تم الاعتراض على ابرازه من قبل وكيل الجهة المدعى عليها عند طلب ابرازه على اعتبار انه من صنع المدعي نفسه وهو اعتراض واقع في محلة الامر الذي يمتنع معه على محكمتنا الاستناد اليه في هذا الحكم ، من ناحية اخرى وعلى ضوء ما ورد باقوال شهود المدعي والمبرز م/1 المذكور فان البضائع المتضررة قد تم تصليحها وبيعها الامر الذي يمتنع معه على هذه المحكمة اللجوء  لاعمال الخبرة لتقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالمدعي .

وعليه وحيث لم يتقدم المدعي ببينة كافية لاثبات دعواه ..

 

لـــــــذلك

فان المحكمة وللاسباب التي ساقتها تقرر رد الاستئناف  موضوعا والتصديق على الحكم المستأنف  من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني  بدل اتعاب محاماة مع التنويه الى ان اسم القاضي مصدر الحكم ورد خطا الامر الذي يستدعي تصحيح هذا الخطا المادي من قبل محكمة الموضوع مصدرة الحكم .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2018

 

القاضي                                             القاضي                                    رئيس الهيئة