السنة
2018
الرقم
466
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، محمد مسلم.

 

المستــدعـــــــي : احمد محمد مطاوع .

           وكيله المحامي: باسم مسودي.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1894/2018 بهذا الطلب  لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/12/2018 عن محكمة استئناف القدس بالإستئناف المدني رقم  578/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديريه في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم الماده 240 سالفه الاشاره وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الاستثناء.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2019