السنة
2018
الرقم
767
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق، عزت الراميني، عصام الانصاري، محمد سلامة.

 

الطــــاعــــــنون : 1- محمد عبد الله عبد النبي مختار / هيئة مكافحة الفساد رام الله.

                        2- هيا احمد حسن حجيجة / النيابة العامة / سلفيت.

                        3- خلود علي عبد الفتاح عبد السلام / النيابة العامة / اريحا.

                        4- كفاية سعدي موسى بريغيث / النيابة العامة / بيت لحم.

                        5- جمال حسين محمود شوابكة / النيابة العامة / الخليل.

                        6- جوانا إيليا انطون حناوي / مكتب النائب العام / رام الله.

                        7- امل خالد عبد الغني مصري / النيابة العامة / سلفيت.

                        8- باسم احمد محمد كتانة / النيابة العامة / بيت لحم.

                        9- ميساء جميل موسى بريغيث / النائب العام / دورا.

                        10- ساره سعيد محمد عبيد / مكتب النائب العام / رام الله.

                        11- حسام محمد عبد الرحمن شلبك / النيابة العامة / جنين.

                        12- الين ميخائيل داود سعادة / مكتب النائب العام / رام الله.

                        13- محمد امين صبحي عبد الرازق عيد / النيابة العامة / نابلس.

                        14- هديل نعيم احمد شريتح / النيابة العامة / رام الله.

                        15- احلام عبد اللطيف محمد زيد / النيابة العامة / نابلس.

                        16- عماد منذر عبد الرحيم حج علي / النيابة العامة / نابلس.

                    وكيلهم المحامي: سليم حناوي / رام الله.

المطعون ضـدهما : 1- وزارة المالية يمثلها وزير المالية بالاضافة الى وظيفته / رام الله.

                          2- النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 26/4/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 1474/2017 بتاريخ 21/3/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى 128/2015 لعدم استنادها الى سبب قانوني سليم وصحيح وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وضد وزن البينة.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بالجهالة الفاحشة.

3- أخطأت المحكمة في الاستناد بشل تام وكلي في هذا الاستئناف على كتاب النائب العام.

4- لم تتحر محكمة الاستئناف الدقة عند تحليلها لمفهوم العلاوه الاشرافية.

5- لم تعالج محكمة الاستئناف مفهوم المادة 3 و4 من قرار مجلس الوزارة رقم 13 لسنة 2005.

6- لقد غفلت المحكمة الى ان العبرة في الهيكلية التي كانت معتمدة وقت صدور القرار عن الديوان.

7- خالفت المحكمة في اعتمادها بشكل تام على قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 .

8- تجاهلت المحكمة ان كافة الطاعنين في هذا النقض صدر بحقهم قرارات ترقية.

9- أخطأت المحكمة في عدم التطرق الى ان وصف الطاعنين الوارد في قسائم الرواتب.

10-   أخطأت المحكمة في عدم الحكم باستحقاق العلاوة الاشرافية.

11-         ان الطاعنين مرفقون صورة عن الهيكلية وجدول التسكين .

             وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

             تقدم النائب العام بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان الجهة الطاعنة كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثلة المسجلة بالرقم 128/2015 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما:

1- وزارة المالية يمثلها وزير المالية بالاضافة الى وظيفته.

2- النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة ( 461650) شيكل عبارة عن بدل علاوة اشرافية يستحقونها على النحو المفصل في الجدول المرتبط بلائحة الدعوى.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 128/2015 بتاريخ 6/3/2017 المتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي والوظيفي.

لدى طعن المدعين في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 546/2017 بتاريخ 21/6/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للبحث في الموضوع.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة الاستئناف سالف الاشارة وبعد ان استكملت الاجراءات بعد الفسخ والاعادة اصدرت محكمة بداية رام الله حكمها رقم 128/2015 بتاريخ 13/11/2017 المتضمن الحكم على الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ الذي يستحقه كل مدع حسب التفصيل المبين في الفقرة الحكمية مع الرسوم والمصاريف وبدل الاتعاب 200 دينار .

لدى طعن الجهة المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 1475/2017 بتاريخ 21/3/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى 128/2015 لعدم استنادها على سبب قانوني سليم وصحيح وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريف واتعاب المحاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعي فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 26/4/2018.

ابتداء نشير الى ان المسائل المتصلة بالاختصاص القيمي من النظام العام يتوجب على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجدها قد تضمنت عدة مدعين (16 مدع) وبأن هذه اللائحة وبموجب الجدول المبين في الصفحة قبل الاخيرة منها أشارت الى قيمة المطالبة المتصلة بكل مدع.

وحيث ان لكل مطالبة تتصل بكل واحد من المدعين لها استقلاليتها التامة عن الاخرى ولتشكل بالتالي المعيارالمعول عليه في تحديد المحكمة المختصة قيمياً بداية او صلحاً ودون ان يكون مجموع قيم المطالبات هو المعول عليه لغايات الاختصاص القيمي وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة بأثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً وحث نجد ان محكمة الاستئناف قد نأت بنفسها عن مراعاة ما سلف ذكره وتعجلت بالفصل بالدعوى قبل ان تقول كلمتها بخصوص المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى هل هي محكمة الصلح ام محكمة البداية.

الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً وسابقاً اوانه ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة. 

حكماً صدر تدقيقاً في 16/04/2019