السنة
2018
الرقم
740
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنفــــــة : دير راهبات المخلص / القبيبة

                    وكيلها المحامي رمزي بقلة / رام الله 

المستأنف عليها : آمنة صالح حسن طه / قطنة

                      وكيلها المحامي احمد نصرة / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 133/2014 بتاريخ 23/4/2018 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 56500 شيكل لصالح المدعية مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.

2- القرار المستانف مثقل بالتناقضات وصدر ضد وزن البينة .

3-اخطأ قاضي الدرجة الاولى الاعتماد على بينة سماعية بخصوص مدة العمل وراتب المدعية.

4- اخطأ قاضي الموضوع بعدم الاخذ بالبينات الخطية م/1 - م/10 والتي تثبت ان المدعية قبضت كامل استحقاقاتها.

 

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 12/9/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليها. وفي جلسة 17/10/2018 ترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 28/11/2018 تم تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من قانون الاصول

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة نجد ان اسباب الاستئناف جاءت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينات وانها لم تلتفت للبينات الخطية المبرزات م/1 - م/10 والتي تثبت ان المدعية قبضت كامل مستحقاتها وان محكمتنا سوف تزن البينات من جديد وترد على اسباب الاستئناف معا لعدم التكرار.

بالرجوع الى الحكم المستانف والبينات المقدمة من قبل الوكيلين امام محكمة الدرجة الاولى ، فاننا نجد ما يلي.

1.  المدعية ادعت انها تعمل لدى دير راهبات المخلص بوظيفة مساعد طباخ منذ تاريخ 9/2/1989 وحتى 31/1/2014 ، اي مدة 25 سنة باجر شهري 3300 وقد استقالت المدعية في نهاية المدة.

2.  المدعية تستحق بدل اعياد دينية ورسمية بواقع 8 ايام في الشهر بواقع 200 يوم عمل مبلغ 22000 الف شيكل.

3.  المدعية تستحق مبلغ مكافأة نهاية الخدمة بواقع (56500)

· المدعي عليها الثانية المستانفة تقدمت بلائحة جوابية مبدية انكارها مدة العمل وللراتب وانها حصلت على جميع حقوقها عن الفترة الاولى حتى 31/8/2005 مبلغ 36422 شيكل عن اجرة 2350 شهريا وانها حصلت على حقوقها عن الفترة الثانية في 31/1/2014 عن راتب 3060 شيكل بواسطة ابنها.

المدعية وفي سياق اثبات اسباب الدعوى تقدمت بالشاهدة اناهيد حوشية حيث قالت (كانت تعمل في راهبات المخلص مساعدة طباخ وقد عملت من سنة 1989 لغاية 31/1/2014 وكان اخر اجر تقاضته هو مبلغ 3300 شيكل وكانت تعطل يوم واحد في عيد الفطر ويوم في عيد الاضحى فقط ولم تحصل على المدعية على حقوقها...)

والشاهد مهنا طه حيث قال (كانت تعمل لدى المدعى عليها الثانية وعملت فترة 25 سنة وكان من سنة 1989 حتى 2014 كان اخر اجر تقاضته 3300 شيكل وكانت المدعية تعمل يوم واحد فقط في عيد الاضحى وعيد الفطر ولم تتلق حقوقها انا استلمت مبلغ 26000 من المدعى عليها الثانية لجزء من حقوق المدعية) وبهم ختم بينته.

فيما قدم وكيل المدعى عليها (المستانفة) المبرزات من (ع/1 الى ع/10) وهي عبارة عن كتاب انهاء خدمات بتاريخ 31/12/2005 موقع من المدعية وكشف حساب يتضمن استلام المدعية لتعويضها من 1/2/1990 ولغاية 31/8/2005 بقيمة 36422 وكشف راتب المدعية عن الاعوام 2012 و 2013 مبين قيمة عدد ايام الاجازات السنوية والاعياد الدينية وكشف بدوام المدعية عن السنوات 2010 ،2011 ، 2012 وكتاب استقالة وكشف اخر راتب المدعية والبالغ 3060 شيكل شهر واحد 2014 وكشف تعويضات عن الفترة من 1/9/2005 وحتى 31/1/2014 والبالغ 26010 وايصال باستلام مبلغ 26000 وسند صرف مبلغ 1000.

وقدم الشاهدة روز حور حيث قالت (اعرف المدعية في عام 2002 وجميع الاوراق تثبت ان امنة استهلكت 21 يوم اجازة سنوية ....... الى عشرة ايام عطل دينية وكانت هذه الايام مدفوعة الاجر وهذا مذكور في الاوراق المقدمة للمحكمة.) وبهم ختم بينته.

المدعية تقدمت ببينة مفندة وهو الشاهد ناصر زهران حيث قال (لا اعرف اذا كانت تعطل ايام العطل ولا اعرف اذا كانت تعطل في عيد الاستقلال ولا اعرف اذا كانت عندما تعطل يدفعون لها).

محكمة الدرجة الاولى حكمت على المدعى عليها بدفع مبلغ 56500 لصالح المدعية وردت مطالبتها ببدل اجازات والاعياد لاخذها سابقا ولثبوت ذلك بالبينة .

المحكمة وبعد استعراض كامل البينات المقدمة من قبل الوكيلين فقد ثبتت الوقائع التالية:

اولا: المدعية تعمل لدى دير راهبات المخلص بوظيفة مساعد طباخ من تاريخ 1/2/1990 حتى تاريخ 31/1/2014 وذلك ثابتا من خلال البينة الخطية الصادرة عن المدعى عليها وخصوصا الكشف الخاص بتعويضات المدعية من 1/2/90 وحتى 31/8/2005 بقيمة 36422 بدل مكافأة نهاية خدمة ولم يقدم اية بينة مفندة عليها من قبل المدعية وان البينة الخطية اقوى من شهادة الشهود من حيث وزن البينة سيما انها سماعية وليست من قبيل الجزم واليقين ، مما يعني ان المدعية قبضت 36422 شيكل من اتعابها العمالية كبدل مكافأة نهاية الخدمة.

ثانيا: ثابت من خلال كشف التعويضات من 1/9/2005 وحتى 31/1/2014 ان المدعية قبضت مبلغ 26010 مثل بدل مكافأة نهاية الخدمة عن 8 سنوات وكان اخر راتب بقيمة 3060 شيكل ولم يقدم اية بينة مفندة عليها من قبل وكيل المدعية ولم تقدم المدعية بانكارها وبالتالي فان قيمة راتب المدعية 3060 وليس كما ادعى وكيل المدعية بقيمة 3300 شيكل اضافة الى كشف براتب المدعية عن شهر 1/2014 والموقعة عليه.

 

ثالثا: ثابت من كتاب الاستقالة الموقع من المدعية انها استقالت بتاريخ 31/1/2014 لاسباب صحية.

رابعا: ثابت من سند صرف ان ابن المدعية مهنا طه قد استلم مبلغ 26000 بتاريخ 1/2/2014 كجزء من اتعابها وهذا ما شهد به امام محكمة الدرجة الاولى.

خامسا : ثابت لمحكمتنا ومن خلال شهود المدعية انها كانت تعطل يومان في السنة في الاعياد الدينية اول يوم بعيد الاضحى واول يوم بعيد الفطر وان وكيل المدعية قدمت الشاهدة روز حور والتي (اكدت ان المدعية استهلكت 21 يوم اجازة اضافة الى عشرة ايام عطل دينية وكانت هذه الايام مدفوعة الاجر في حين قدم وكيل المدعية بينة مفندة حول تلك الواقعة الشاهد ناصر زهران والذي شهد انه لا يعرف فيما اذا كانت المدعية تعطل ام لا ولا يعرف فيما اذا كانوا يدفعون لها ام لا ، اضافة الى ان الكشفوات المبرزة عن سنوات (2013 ، 2012 ، 2011 ، 2010 ) تفيد بان المدعية اخذت كامل اجازتها السنوية والعطل الدينية مما يغدو قناعة محكمتنا بان المدعية استنفذت كامل الاعياد الدينية والرسمية بواقع 8 ايام كما طالب وكيل المدعية في لائحة دعواه وبالتالي فان البينة المقدمة من قبل المدعى عليها تثبت ان المدعية احتصلت على الاعياد الدينية والرسمية وفق شهادة الشاهد والكشوفات المقدمة والتي لم تناقض باية بينة اخرى سيما ان بينة المدعية وهي شهادة الشاهدين هي بينة سماعية وهذه الواقعة ليس محل طعن من المدعية لعدم تقديمها استئناف ضد الحكم.

ثبت ان المدعية عملت من تاريخ 1/2/90 حتى 31/1/2014 اي مدة 24 سنة براتب شهري أخير 3060 شيكل وانها استقالت ، وانها قبضت مبلغ 26000 شيكل عن المدة من 1/9/2005 حتى 31/1/2014 جزء من اتعابها ، وقبضت مبلغ 36422 شيكل من 1/2/1990 حتى 31/8/2005 عن مدة 15 سنة كجزء من اتعابها بتاريخ 1/2/2014 وان المبلغ الاخير قبضته بواسطة ابنها مهنا عبد السلام طه مبلغ 26000 الف شيكل وهو المبلغ المخصوم من المطالبة ووفق ما هو وارد في لائحة الدعوى والمقرة فيه المدعية اي انها قبضت مرتين على حساب الاتعاب.

وعليه ، فان فترة عمل المدعية هي 24 سنة وبالتالي تستحق بدل مكافأة نهاية خدمة عن طول فترة عملها بواقع 73440 شيكل عن راتب بقيمة 3060 شيكل وحيث ان المدعية قد قبضت مبلغ 62422 شيكل بموجب كشوفات صادرة عن المدعى عليها والتي لم يقدم اي بينة مفندة حولها ولم يتم انكار التوقيع من قبل المدعية او انكار محتواها.

وحيث ان المدعية قد طالبت في البند الثالث بالفقرة الاولى فيها بلائحة الدعوى ان قيمة مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 56500 شيكل وان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بالمبلغ وفق ما هو وراد في منطوق الحكم المستانف مما يغدو ان الحكم المستانف قد صدر على خلاف البينة المقدمة ويستوجب تعديله مما يغدو ان المدعية قد قبضت جزء من بدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عملها وفق ما بيناه اعلاه وتستحق مبلغ (11018) شيكل فقط.

مما تقدم نخلص اخيرا ان المدعية عملت لدى المدعى عليها منذ تاريخ 1/2/1990 وحتى تاريخ 31/1/2014 بوظيفة مساعد طباخ براتب شهري مقداره 3060 شيكل وان المدعية تقدمت باستقالتها بتاريخ 31/1/2014 وانها استلمت جزء من بدل مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها في لائحة الدعوى ووفق ما بيناه اعلاه مما يغدو ان محكمة الدرجة الاولى لم تزن البينات وزنا سليما ولم تلتفت الى البينات الخطية المقدمة من قبل المدعى عليها ولم تعمل على ترجيح البينات وانما سردت شهادة الشهود المقدمة من قبل المدعية وحكمت دون بيان الاساس القانوني السليم دون تعليل وتسبيب قانوني مما يغدو ان الحكم المستانف واجب التعديل وتكون معه اسباب الاستئناف في مجملها واقعة في محلها وبخصوص مبلغ (1000) شيكل فلم يثبت انها جزء من الاتعاب بل هي هدية او مكافأة اثناء مدة العمل لا تحسب لغايات مكافأة نهاية الخدمة.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المستانفة بدفع مبلغ (11018) احد عشر الفا وثمانية عشر شيكل للمدعية ورد باقي المطالبات وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 28/11/2018

 

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون