السنة
2018
الرقم
1350
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـاعــــــنان: 1- موسى قدورة موسى قدورة / جنين.

                      2- علاء فخري فريحات / جنين.

                    وكيلتهما المحاميه: مجدولين صبح / جنين.

 المطعون ضده: رازي سمير محمود السيوقي / جنين.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 6/8/2018 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/7/2018 ، في الاستئناف التنفيذي رقم 1241/2018، القاضي بعدم قبول الاستئناف.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله، وبصرف النظر عن اسباب الطعن الماثل، ولما كان القرار - محل الطعن - صادراً في قضية تنفيذية، وحيث استقر قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف، المتعلقة بالقضايا التنفيذية لا تقبل الطعن بالنقض، فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول.

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2018