السنة
2018
الرقم
1104
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : شادي يونس انيس زيد/ طوباس.

          وكيلاه المحاميان : ايمن ابو مويس وحسني دراغمة  / رام الله

المطعون عليها : شركة مطاعم جبل قرنطل.

                       ممثلها : خالد عقاب عبد الرازق.

         وكيلها المحامي : جبريل معتصم دراوشة.

الإجــــــــــــراءات

تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/06/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16/05/2018، في الاستئناف المدني رقم 222/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين عدم معالجته كافة اسباب الاستئناف ، فإن كافة الاجراءات التي تمت في الدعوى الاستئنافية قد وقعت باطلة منذ جلسة 21/12/2017، ذلك ان حضور المحامية المنابة سمر براهمة كان من قبل المحامي زياد عنبوسي ، الذي ليس وكيلاً في الدعوى عن الجهة المطعون عليها.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون عليها ، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبالاطلاع على ملف الدعوى وسائر الاوراق فيها ، ولا سيما ملف الدعوى الاستئنافية وما تنبئ عنه محاضر جلساتها ، نجد ان المحكمة مصدرة الحكم - محل الطعن الماثل- قد سجلت في محضر جلسة 21/12/2017 ان الحاضر عن الجهة المستأنف عليها " المطعون عليها" هي المحامية المنابة الاستاذة " سمر براهمة" بموجب انابة من المحامي الاستاذ " زياد عنبوسي" بتاريخ 20/12/2017 ، الذي ليس وكيلاً عن الجهة المطعون عليها (المستأنف عليها) ولا يوجد في ملف الدعوى ما يشير الى ان الاخير ( المحامي زياد عنبوسي) قد اودع وكالة في ملف الدعوى ، بل ولا تشير جميع محاضر جلساتها بداية واستئنافاً ما يشير الى ذلك ، رغم ان الحكم الطعين قد صدر وفي مقدمته ما يفيد ان وكيل الجهة المستانف عليها هو المحامي جبريل دراوشة.

الامر الذي ذهلت عنه المحكمة مصدرة الحكم ، بما يجعل جميع الاجراءات التي تمت امامها منذ تاريخ 21/12/2017 وما تلاها - بما فيها الحكم الصادر عنها - قد وقعت باطلة ، الامر الذي يغدو معه الحكم - محل الطعن الماثل - حرياً بالنقض .

لــــــذلــــــك

تقرر المحكمة ، ودون الحاجة لبحث اسباب الطعن  بنقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس للسير في الدعوى حسب الاصول والقانون على ضوء ما تم بيانه وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم. 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/06/2019