السنة
2018
الرقم
1181
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــاعــــن : مازن عبد الحميد حسين الزعتري / الخليل.

           وكيله المحامي: بشير شاهين / الخليل.

المطعـون عليه: حسين عبد الحميد حين الزعتري / الخليل.

           وكيله المحامي : محمود القرجة / الخليل.

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/06/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 22/05/2018 في الاستئناف المدني رقم 61/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه برد الاستئناف شكلاً ذلك أنه مقدم على العلم، حيث ان الوكيل الاصيل كان متوقفاً عن العمل بموجب القرار الصادر عن نقابه محامي فلسطين من تاريخ 1/9/2017 ولغاية 15/1/2018 وقد صدر الحكم المستأنف بتاريخ 18/12/2017 أي ضمن مدة الوقف، مما يجعل كافة الاجراءات باطله كون المحكمة لم تبلغ الطاعن.

2- غفلت المحكمة أن المحامي مراد بريغيث لم يكن مزاولاً أيضاً انذاك وهو ما يتضح من خلال موقع المجلس، مع ذلك لم تقم محكمة الدرجة الاولى بتبليغ الطاعن ليتمكن من توكيل محام.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، واصدار الحكم المتفق مع الاصول والقانون.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، نجد أن الطاعن كان قد تقدم بالاستئناف المدني رقم 61/2018 ضد الحكم الصادر عن محكمة صلح الخليل بمثابه الحضوري بتاريخ 18/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 45/2016 القاضي بالزامه بدفع مبلغ (24700) شيكل مع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

بالمحاكمه الاستئنافيه، بجلسة 22/5/2018 قررت المحكمة الاستئنافيه رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المده القانونيه، وهو ما حدى بالطاعن تقديم هذا الطعن بالنقض.

وعن سببي الطعن وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ كون وكيل الطاعن المحامي الوكيل الاصيل كان متوقفاً عن العمل من قبل نقابه المحامين بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وكذلك المحامي مراد بريغيت لم يكن مزاولاً انذاك مما يستوجب تبليغ الطاعن بصدور الحكم.

وفي ذلك نجد، وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد حملته محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه على ما ثبت لها من خلال الاوراق بأن وكاله الطاعن في الدعوى الاساس رقم 45/2016 قد تضمنت توكيل المحامي مراد بريغيت والمحامي بشير شاهين وأن المدعى عليه - الطاعن - تقدم بلائحة جوابية وحضر وكيله المحامي بريغيت عدة جلسات الى ان تقرر محاكمة الطاعن بمثابه الحضوري لتفهم وكيله المحامي بريغيت موعد الجلسة وعدم حضوره، ولكون ميعاد الطعن بالاستئناف في هذه الحاله يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وجدت ان الطعن مقدم بعد مضي المده القانونيه فقد قررت رد الاستئناف شكلاً.

ولما كان هذا الذي خلصت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لجهة رد الاستئناف شكلاً يتفق وأحكام الماده 193/2 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

ولما ان الاسباب التي ساقها وكيل الطاعن من حيث كونه موقوفاً عن مزاولة مهنة المحاماه أثناء صدور الحكم المطعون فيه، وكذلك الامر بشأن زميله المحامي مراد بريغيت لا ينهض سبباً لوقف ميعاد الطعن، كما أنه لا يمثل صوره من صور زوال صفة التمثيل طالما كان وقف المحامي عن مزاوله المهنة يعود لسبب خاص به، فإن سببي الطعن والحالة هذه يغدوان حريان بالرد. 

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2018