السنة
2018
الرقم
840
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  عماد مسودة 

                   وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك وسامر النمري

الاستئناف  840/2018 :

المستأنفة  :  ابتسام محمد عارف سمور / بيتين

               وكيلتها المحامية ريمان كايد / رام الله

المستأنف عليه :   رباح محمد محمد معطان / برقا 

                 وكيله المحامي عبد الله شراكة / رام الله .

الاستئناف  850/2018 :

المستأنف:  رباح محمد محمد معطان / برقا 

                 وكيله المحامي عبد الله شراكة / رام الله .

المستأنف عليها  :  ابتسام محمد عارف سمور / بيتين

                 وكيلتها المحامية ريمان كايد / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن  محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 1160/2012 بتاريخ 13/5/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها  دفع مبلغ 46800 شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف 840/2018 بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون وغير معلل ومجحف بحق المستأنفة .

2.  القرار المستأنف مخالف للقانون وللبينة المقدمة و بان المستأنفة احد ورثة المرحوم ووجودها في المصنع كاحد الورثة فقط .

3.  اخطأت محكمة البداية في وزن البينة

و تتلخص اسباب الاستئناف 850/2018 بما يلي:

1.  الحكم مخالف للأصول  والقانون ولا يستند لاي سبب قانوني

2.  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم للمدعى ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل الاجازات وبدل العطلة الاسبوعية كون البينة اثبتت ذلك .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي  الاستئناف  850/2018 وبجلسة 17/9/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وتم ضم هذا الاستئناف  للاستئناف 840/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع وبذات الجلسة  تم الانتقال للاستئناف 840/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف   فيما انكرها وكيل  المستأنف عليه  وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 14/11/2018 تم اصدار الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة  ،فأننا سوف نقوم بالرد على اسباب الاستئناف  850/2018 المقدم من العامل حول خطأ محكمة الدرجة الاولى  بعدم الحكم للمستانف ببدل الفصل التعسفي والاشعار وبدل الاجازات السنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل يوم الجمعة .

واننا سوف نقوم بالرد على كل مطلب على حدا وفق الاتي :

اولا : بخصوص الفصل التعسفي .

قدمت المدعية شاهدين الاول محمد معطان والذي اكد على ان المدعى عليها قامت بتأجير  المحل مما استدعى انتهاء عمل  المدعي والشاهد ياسر معطان والذي افاد ان المدعى حصلت معه مشكلة في المشغل وتعرض للضرب وتم انهاء عملة اضافة الى استجواب المدعى ذاته والذي لم يتم ذكر الفصل التعسفي ناهيك على ان وكيل المدعى وفي لائحة الدعوى لم يبين سبب ترك العمل

في حين المدعى عليها قدمت اربع شهود الاول الشاهدة امل عواد والتي قالت ان المدعي ترك العمل لان المشغل لم يعد يحقق ارباحا مما اضطره اغلاق المشغل .

والشاهد رمزي زيدان والذي اكد ان المدعي لم يفصل وترك العمل لوحدة دون سابق انذار .

والشاهد  عبد الله خليل والذي اكد ان المدعي ترك العمل لوحدة والشاهد  سعيد زيدان والذي اكد ان المشغل خسر وبسبب ذلك تم اغلاقه.

ومن خلال استعراض البينات المذكور اعلاه ووزنها نجد ان شهود المدعى عليهم الثلاث اكدوا على ان المدعي ترك العمل لوحدة لان المشغل لم يعد يحقق ارباحا  في حين شهود المدعي الشاهد ياسر معطان والذي اكد ان المدعي تم انهاء عملة بسبب مشكلة منه في الشغل وتعرض للضرب وشاهد اخر محمد معطان والذي قال ان ترك العمل لسبب تأجير المحل وامام هذا التناقض ما بين شهود المدعي ذاته فان محكمتنا لا تقنع بالركون اليهم اضافة ولم يقدم المدعي اية بينة مفندة تفند هذه الواقعة مما يغدو وان المدعي لم يستطع اثبات الفصل التعسفي وان بينة المدعى عليها اقوى في وزن البينة لاثبات ان المدعي ترك العمل لوحدة وبالتالي لا يستحق بدل فصل تعسفي ولا بدل اشعار اضافة الى ان لائحة المدعي قد شابها الجهالة الفاحشة بخصوص هذه الواقعة اذ لم يورد فيها اية واقعة للفصل التعسفي واكتفى بالمطالبة ببدل الفصل التعسفي فقط .

ثانيا : بخصوص الاجازة السنوية.

ان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم للمدعي ببدل الاجازة السنوية كون البينة لم تثبت انه لم يحصل على اجازاته السنوية ودون بيان الاسباب  الواقعة والتسبيب والتعليل المستند الى اساس قانون سليم بالرجوع الى البينة المقدمة وخصوصا الشاهد محمد معطان حيث قال ( لم ياخذ بدل اجازات ) والشاهد ياسر معطان حيث قال ( كان يحصل على اجازات ) .

فنجد ان شهود المدعي ذاته اكدوا ان المدعي لم يأخذ بدل عن الاجازات السنوية في حين شهود المدعى عليها الشاهد رمزي زيدان قال ( رباح كان يحصل على اجازته السنوية وكان ياخذ اجر  مقابل الاجازة ) والشاهد عبد الله جليل قال ( لا اعرف ان كان  يحصل على اجازة سنوية ) .

ومن خلال وزن تلك البينات نجد ان بينة المدعي اقوى في ترجيح ان المدعي لم يتقاضى بدلا عن الاجازة السنوية وبالتالي يستحق عنها  بواقع اسبوعين عن كل سنة عن آخر سنتين عمل عملا باحكام  المادة 74 من قانون العمل وبمعادلة حسابية فانه يستحق 42 يوم ×120 شيكل =5040 شيكل .

ثالثا : اما بخصوص بدل العطلة الاسبوعية .

ان محكمة الدرجة الاولى لم  تحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية ولم تبين الاسباب الواقعية لعدم الحكم بها دون تعليل او تسبيب للحكم المستأنف في هذه الواقعة بالرجوع الى البينة المقدمة من قبل المدعي ذاته وهو الشاهد محمد معطان حيث قال (لم يكن يعمل يوم الجمعة ) 

والشاهد ياسر معطان حيث قال ( كان يعمل طول الاسبوع حتى يوم الجمعة ) في حين قدمت  المدعى عليها الشاهد سعيد زيدان حيث قال ( لم تكن تعمل يوم الجمعة ) والشاهد رمزي زيدان قال ( كنا نعطل يوم الجمعة وكانت مدفوعة الاجر ).

ومن خلال وزن تلك البينة  نجد التناقض الواضح ما بين شهادة الشهود المدعين ذاتهم تارة تقول ان المدعي لم يعمل يوم الجمعة وتارة اخرى كان يعمل حتى شهود المدعى عليها فيها تناقض وبالتالي لا يمكن الركون الى هذه التناقضات ، اضافة الى ان المدعي يعمل باليوم ولم يقدم اية بينة قانونية انه عمل ست ايام متواصلة لغايات الحصول على بدل اليوم السابع وعليه فان المدعي لا يستحق بدل عنها ونتفق مع النتيجة التي توصل اليها قاضي الموضوع ولكن من حيث التسبب الوارد في هذا الحكم .

رابعا : اما بخصوص بدل الاعياد الدينية والرسمية :

ان محكمة الدرجة الاولى  لم تحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية دون بيان الاسباب الواقعية والتسبب والتعليل المستند الى اساس قانوني سليم

اذ بالرجوع الى البينة المقدمة وخصوصا الشاهد محمد معطان حيث قال ( كان يعطل اول يوم في الاعياد الدينية وكان يعطل في الاعياد الرسمية ) .

والشاهد ياسر معطان حيث قال ( كان يعمل في الاعياد الرسمية ) واستجواب المدعي قال (لم اكن اعطل الا يوم واحد في الشهر )

في حين بينة المدعى عليها جاءت لتؤكد ان المدعي كان يعطل في عيد الفطر والاضحى اربع ايام ولا تعطيل بالاعياد الرسمية وفق ما ورد في اقوال الشاهد عبد الله خليل 

بينما الشاهد رمزي زيدان قال ( كان  يعطينا اجرة الاعياد الدينية والرسمية التي كنا نعطلها).

تلاحظ المحكمة ان المدعي كان يعطل الاعياد الدينية ( الفطر والاضحى ) وانه كان يعمل في الاعياد الرسمية وهذا ثابت من خلال البينة المذكورة اعلاه الا انه يجب ان يتقاضى بدلا عنها بواقع عشر ايام في السنة 120 شيكل ×15 سنة × 10 ايام = 18000 الف شيكل

الا ان المدعي وفي لائحة  الدعوى طالب عن عشر سنوات فقط وبالتالي يستحق  بدلا عنها بواقع 12000 الف شيكل فقط .

اما بخصوص اسباب الاستئناف  840/2018 المقدم من المدعى عليها فأننا نجد ان جميع الاسباب  انصبت على انه لا خصومة مع المدعى عليها وان المصنع هو ملك لورثة المرحوم وان وجود المدعى عليها في المصنع بحكم انها احد الورثة .

بالرجوع الى الحكم المستأنف والى البينات المقدمة من قبل المدعى عليها وهي شهادة الشاهدة امل عواد حيث قالت   ( ان الفترة التي عملها المدعي بعد وفاة الحج عايش ابتسام هي المسؤولة عن العمل) .

بالاضافة الى شهود المدعي الذين اكدو ان المدعى عليها هي المشرفة على العمل حيث جاء في شهادة الشاهد ياسر معطان قال ( كان يشرف عليه الحاج عايش وبعد ان توفي اصبحت المدعى عليها تشرف على المدعي في العمل ).

والشاهد محمد معطان حيث قال ( المشغل يعود لزوج المدعى عليها وكان يعمل لدى زوج المدعى عليها بحدود 14 سنة وعمل سنة لدى المدعى عليها بعد وفاة زوجها ).

ومن خلال هذه البينة التي اثبتت ان المدعي عمل تحت ادارة واشراف المدعى عليها وكانت تدفع له الاجر وبالتالي الخصومة قائمة فيما بينهم وناهيك على ان محكمة الاستئناف  في الاستئناف  رقم 67/2016 والمتعلق بذات موضوع الدعوى والتي قضت بان المدعي عمل لدى المدعى عليها وبالتالي اصبح هذا الحكم عنوانا للحقيقة ولا تملك محكمتنا ان تبسط رقابتها وقضائها على حكم محكمة  الاستئناف  وانما يكون هذا امام محكمة النقض الموقرة وعليه فان اسباب  الاستئناف  المقدمة من قبل المدعى عليها واجبة الرد .

 

 

لذلك

ولكل ما تقدم ، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف 840/2018 موضوعا وقبول الاستئناف  850/2018 موضوعا  وتعديل الحكم المستأنف  ، ليصبح بالزام المدعى عليها ابتسام محمد عارف سمور بان تدفع للمدعي رباح محمد محمد معطان المبالغ التالية :

1-  بدل مكافاة نهاية الخدمة 46800 شيكل

2-  بدل اجازة سنوية 5040 شيكل

3-  بدل  اعياد دينية ورسمية 12000 شيكل = مجموعهم 63840 شيكل

4-  رد المطالبات المتعلقة بالفصل التعسفي والاشعار ويوم العطلة الاسبوعية

5-  رد المطالبة بالفائدة القانونية لعدم استنادها الى قانون

6-  تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 14/ 11/ 2018

 

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة