السنة
2018
الرقم
1758
تاريخ الفصل
22 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عزت الراميني، بسام الحجاوي، عصام الانصاري، محمد سلامة.

 

الطـاعـــــــنون : 1- نبيهة محمود عبد الكريم صالح.

                         2- حسين نسيم حسين الخطيب.

                         3- فراس نسيم حسين الخطيب.

                         4- عمر نسيم حسين الخطيب.

                         5- سمير نسيم حسين الخطيب.

                         6- ياسمين نسيم حسين الخطيب.

                         7- رهام نسيم حسين الخطيب.

            وكيلتهم المحامية : أريج ابو عبدو / رام الله.

المطعون ضده : عماد نعيم عبد العزيز غيث / رام الله.

وكيله المحامي: اسحق ابو عوض / الارسال / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2008 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 34/2017 بتاريخ 31/10/2018 المتضمن الحكم برد دعوى التخلية والزام المدعى عليه بأن يدفع للمستأنف عليهم مبلغ وقدره 455 دينار بدل اجور مستحقة على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن كل درجة من درجات التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم في شقه المطعون فيه باطل بطلاناً مطلقاً.

2- الحكم في شقه المطعون فيه حري بالنقض.

3- الحكم في شقه المطعون فيه غير مسبب.

4- الحكم المطعون فيه حري بالنقض والالغاء.

5- الحكم في شقه المطعون فيه حري بالنقض.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 11/12/2018.

المحكــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي نسيم حسين محمد الخطيب كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح حقوق رام الله في مواجهة المدعى عليه عماد نعيم عبد العزيز غيث للمطالبة:

1- باخلاء مأجور اجرته السنوية 780 دينار.

2- بأجور بقيمة 2080 دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحمكة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2016 المتضمن :

1- الزام المدعى عليه باخلاء المأجور موضوع هذه الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين.

2- الزام المدعي بدفع مبلغ 544,3 دينار اردني وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعى عليه عماد في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 34/2017 بتاريخ 31/10/2018 المتضمن رد دعوى التخلية والزام المدعى عليه بأن يدفع للمستأنف عليهم مبلغ وقدره 455 دينار بدل اجور مستحقة على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن كل درجة من درجتي التقاضي.

          لم يلق الحكم المذور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه حول شقه المتصل بالتخلية بموجب اللائحة المقدمة من وكيلها في 5/12/2018.

          ابتداء نشير إلى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الاصولية الآمرة يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

          وبالتالي وبالرجوع الى محاضر الدعوى الاستئنافية نجد ان الهيئة التي استمعت الى المرافعات ورفعت الجلسة الى يوم 31/10/2018 لاغراض التدقيق تألفت من القضاه السادة نزار محمود، مي ابوشنب، مريم حليس وبأن هذه الهيئة هي التي نطقت بالحكم.

          إلا ان الحكم محل الطعن الماثل أشار في ترويسته الى ان الهيئة التي اصدرت الحكم تألفت من القضاه الساده نزار محمود، مي ابوشنب، اسامة الدباس ولما كان ذلك وكان القاضي اسامة الدباس غير مشارك في الاستماع الى المرافعات ولا في رفع الدعوى لاغراض التدقيق ولا في النطق بالحكم الامر الذي يجعل من ذكر اسم القاضي السيد اسامة الدباس في الهيئة باعتبارها المصدرة للحكم محل الطعن الماثل مخالفاً لاحكام المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت حضور جلسة النطق بالحكم على القضاه الذي اشتركوا في المداولة.

وحيث ان هذه المخالفة تنحدر بالحكم الصادر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باكمله باطلاً كون الحكم يشكل اجراء غير قابل للتجزئة طبقاً لاحكام المادة 26/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم الصادر من محكمة البداية برام الله بصفتها الاستئنافية بأكمله واعادة الاوراق الى هذه المحكمة لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.  

حكماً صدر تدقيقاً في 22/05/2019