السنة
2018
الرقم
1599
تاريخ الفصل
20 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن: صالح علي صالح جلامنه / جنين.

                وكيله المحامي: عبد الله الكيلاني / جنين.

المطعون ضـدهما : 1- عصام عبد القادر صالح عوده / جنين.

                          2- عماد الدين عبد القادر صالح عوده / جنين.

               وكيلهما المحامي: زهير الزغيبي / جنين.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 18/11/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 120/2011 بتاريخ 23/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم محل الطعن حري بالالغاء لمخالفة المحكمة القانون ثلاث مرات.

2- لم تبين محكمة الاستئناف لماذا فسخت حكم محكمة البداية.

3- الحكم المطعون فيه حري بالالغاء ولخطأ المحكمة في تطبيق القانون.

4- الحكم خالف صريح القواعد العامة.

5- لم تعالج المحكمة الجهالة الفاحشة التي انتابت الدعوى.

6- لم تعالج المحكمة التناقض المانع من الحكم بين لائحة الدعوى والبينات.

7- الحكم جاء ضد وزن البينة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

وطلب وكيل المطعون ضدهما عدم قبول الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفً لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين:

1- عصام عبد القادر صالح عوده.

2- عماد الدين عبد القادر صالح عوده.

كانا وبواسطة وكيلهما قد أقاما هذه الدعوى الماثلة بالرقم 160/2009 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليه صالح علي صالح جلامنه للمطالبة بمبلغ (12585) دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى بعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 160/2009 بتاريخ 27/01/2011 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ 12585 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 120/2011 بتاريخ 11/7/2011 المتضمن الغاء الحكم المستأنف لعلة البطلان لعدم وجود مسوده للحكم واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لاصدار حكم اصولي على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة بداية جنين التي اتبعت ما حكم في حكم محكمة الاستئناف سالف الاشارة وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة بعد الفسخ والاعادة اصدرت محكمة بداية جنين حكمها رقم 160/2009 بتاريخ 24/10/2011 المتضمن رد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه لوكيل المدعى عليه.

لدى طعن الجهة المدعية استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 596/2011 بتاريخ 29/1/2013 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنفه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 213/2013 بتاريخ 4/1/2015 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة بطلان الحكم الاستئنافي رقم 120/2011 وما تبعه من اجراءات واعادة الدعوى الى مرجعها / محكمة الاستئناف للنظر في الطعن رقم 120/2011.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها في الطعن رقم 120/2011 بتاريخ 22/6/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى المدنية رقم 160/2009 بداية جنين لعدم الاثبات والتناقض مع الزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 998/2015 بتاريخ 16/11/2017 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة القصور في التعليل.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات بعد النقض والاعادة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 120/2011 بتاريخ 23/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 18/11/2018.

هذا وبالرجوع الى الطعن الاستئنافي رقم 120/2011 المنصب على الحكم الصادر من محكمة اول درجة رقم 160/2009 بتاريخ 27/1/2011 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ 12585 دينار مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه فإنه (أي الطعن رقم 120/2011). جرى تقديمه الى قلم محكمة بداية جنين بتاريخ 20/2/2011 ثم تم توريده الى قلم محكمة الاستئناف / رام الله في 21/2/2011.

وبالرجوع الى نص المادة 207/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل نجدها اشتملت على نص آمر متصل بالنظام العام بأن اوجبت تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم محكمة الاستئناف المختصة ليكون اتصال محكمة الاستئناف بالطعن الاستئنافي اتصالاً مشروعاً والا يكون موصداً امام محكمة الاستئناف الاتصال به ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا. بهيئتها العامة الصادر في الطلبين 7+9/2017 بتاريخ 6/2/2017.

ولطالما الامر كذلك وكان اتصال محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 120/2016 المنصب على حكم محكمة اول درجة رقم 160/2009 الصادر بتاريخ 27/1/2011 موصداً وينحدر به الى البطلان.

وحيث ان هذا البطلان ينسحب الى كافة الاجراءات اللاحقة عليه دون استثناء ليشمل الحكم محل الطعن الماثل.

الامر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان وبالتالي اعلان بطلان جميع الاجراءات المبني عليها الحكم محل الطعن الماثل لان ما بني على باطل فهو باطل.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعلان بطلان جميع الاجراءات منذ اتصال محكمة الاستئناف بالطعن 120/2011 وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الاستئنافي رقم 120/2011 وتضمين الجهة المستأنفه (المدعى عليها) الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً في 20/03/2019