السنة
2018
الرقم
270
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي.

  المستأنـفان  : 1- محمد فاروق فوزي احمد قادي

                  2- محمد يوسف عبد الله مناصرة     

        وكيله المحامي محمد عيسة ورنا سمودي  

المستأنـــف عليهما  : 1- نجد محمد فندي زعبي

                     2- فارس محمد فندي زعبي

         وكيله المحامي  علاء الاسمر                

  موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية  جنين في الدعوى المدنية رقم 316/2015   والصادر بتاريخ 30/1/2018  والقاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ ستة وخمسون الف دينار اردني للمدعين بواقع ثمانية وعشرون الف دينار اردني لكل واحد من المدعين والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار لكل  واحد من المدعين .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. ان القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2. ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ان محكمة بداية جنين اخطأت باصدار قرارها بالحكم للمستانف  ضدهما بالمبلغ موضوع التنفيذ

3. ان القرار المستأنف  مخالف للأصول  ومخالف  لما جاء في قانون رقم 1 لسنة 1996  بشان تمليك الطبقات والشقق  والمحلات

4. ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومخالف لبنود الاتفاقية الموقعة ما بين المستانفان والمستانف ضدهما وجاء ما جاء بالبند الحادي عشر من الاتفاقية .

5. لقد اخطا قاضي محكمة بداية جنين بالحكم بالزام المستانفان بدفع مبلغ 56000 دينار اردني  للمستانف عليهما وخاصة للمستانف  عليه الاول .

6. ان القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون حيث برجوع الى البينة المقدمة من الجهة المدعية ومنها الاقرار العدلي الصادر عن كاتب عدل جنين بتاريخ 20/2/2011

7. ان القرار المستأنف مخالف لاحكام قانون رقم 1 لسنة 1996  بشان تمليك الطبقات والشقق والمحلات اشترط في التسجيل ان يكون العقار مفروزا وحيث ان محكمة بداية جنين لما تلتفت الى البينة من المستانفون وهو عبارة عن مشروحات واردة  من دائرة تسجيل اراضي جنين بتاريخ 26/12/2017

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة و فيما يتعلق بالسبب الاول و حاصله القول بانه كان يتوجب تكليفه بدفع الرسوم قبل اصدار الحكم فانه غير وارد لانه وما دام الرسم مؤجلا فان التاجيل يبقى قائما امام محكمة الدرجة الاولى بما فيها مرحلة اصدار الحكم لعدم وجود قيد يحدد تاريخ انتهاء مدة تاجيل دفع الرسوم القضائية.

اما السببان الثاني و الثالث و حاصلهما القول بان قانون تسجيل الشقق لا ينطبق على الشقة موضوع الدعوى بحكم  كون العقار مملوك على الشيوع فان المحكمة تشير الى ان الدعوى تشير الى انه تم شراء الشقة بموجب اتفاقيات خارجية و بما ان العقار مسجل بموجب اعمال التسوية فان البيع الخارجي يعتبر باطلا و بالتالي فان المطابة بالثمن المدفوع من قبل المشتري يكون في محله لان البطلان يعيد المتعاقدين الى ما كانا عليه قبل التعاقد.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في الزام المستأنفين بدفع مبلغ 56000 دينار اردني للمستانف عليهما  وخاصة للمتسانف عليه الاول بحجة انه باع الملكية الخاصة الى احمد حسن احمد صبح بتاريخ 11/2/2005 وفق الاقرار الموقع من المدعي الاول على ظهر الاتفاقية الخاصة به فانه غير وارد لان العقد الباطل لا يجاز ولا يرتب حقوقا للغير و بما ان الاتفاقية الموقعة مع المدعي الاول باطلة فان العقد الذي عطف عليها يعتبر باطلا فلا يعتبد بالبيع الاول ولا بالبيع الثاني اللاحق له و المعطوفة عليه.

اما السبب الخامس و حاصله القول بان الاقرار العدلي رقم 1587/2011/405 اقر بموجبه المستانفان بانه ليس لهما اية علاقة او صلة بالشقة المباعة للمستانف عليه الثاني.

فانه غير  وارد لان الاقرار حجة على المقر و لا يتعداهما  و بما انه ثبت بان الاتفاقية الخارجية موقعة من المدعى عليهما فان الاقرار لا يلغي الاتفاقية لانه حجة عليهما فقط .

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة. 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيل الحاضر  وافهم في 31/1/2019.

 

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة