السنة
2018
الرقم
442
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنفة: شركة البنك الإسلامي العربي المساهمة العامة المحدودة

              وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1- ماهر سعيد جميل حسيبا / نابلس

                              2- باهر سعيد جميل حسيبا / نابلس

                              3- عامر سعيد جميل حسيبا / نابلس

                               4- ناصر سعيد جميل حسيبا / نابلس

             وكلاؤهم المحامون سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو و/أو علاء عنبتاوي / نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 1128/2016 بتاريخ 25/02/2018 والقاضي بإلزام الجهة المدعى عليها بصرف كافة المبالغ المودعة لديها للجهة المدعية وإعادة الشكيات الموجودة برسم التحصيل أو المعادة دون صرف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- الحكم المستأنف غير مسبب ولم يتم تعليله تعليلا ً كافيا ً صحيحا ً.

2- الحكم حري بالإلغاء ومشوب بالبطلان للقصور في أسباب الحكم القانونية والواقعية.

3- الحكم حري بالإلغاء للتناقض.

4- أخطأت المحكمة في عدم مراعاتها بأن الحكم بصرف كافة المبالغ المودعة وإعادة الشكيات الموجودة برسم التحصيل بمعزل عن باقي حصص الشركاء (وضاح وزاهر) مخالف لأحكام البند 4 من الشروط الخاصة بالحسابات المشتركة.

5- أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها ذلك أنها لم تراع بأن حصص الشركاء في الحساب المشترك هي محل خلاف بين الشركاء وإن ما قامت به المستأنفة كان تطبيقا ً للمادة 4 من شروط الحساب حفاظاً على حقوق الشركاء.

6- الحكم مخالف للبينة ومخالف للوقائع الثابتة وحيثيات الحكم تناقض الوقائع الثابتة حيث لم تراع بأن المستأنفة طلبت من المستأنف ضدهم ومن وضاح وزاهر تزويدها بموافقة كافة أصحاب الحساب المشترك على استلام الشيكات والمبالغ المودعة وفق الشروط الخاصة بالحساب المشترك.

7- لم تراع محكمة الدرجة الأولى أن المادة 5 من الشروط الخاصة التي يتخذها البنك نتيجة التعليمات التي تصدر اليه من أي من أصحاب الحساب.

8- أخطأت المحكمة في إلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة ولم تراع بأن المستأنفة ليست طرفا ً في الخلافات الحاصلة مع أصحاب الحساب.

  

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 22/01/2019 قبول الاستئناف شكلا ً وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعا ً.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن الجهة المدعية كانت قد أقامت دعواها ضد المدعى عليه بدعوى غير ذات موضوع ذيلت بطلب الزام المدعى عليه بصرف المبالغ المودعة لديه للجهة المدعية وإعادة الشيكات الموجودة برسم التحصيل أو المعادة دون صرف وبعد ان استعمت المحكمة الى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع والذي قضى بالحكم للمدعين حسب دعواهم ولما لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

 

 

وبالبحث في أسباب الاستئناف والتي نعت بمجملها على الحكم الطعين الخطأ في النتيجة التي توصل اليها وذلك لمخالفته لما قدم من بينات وكونه خالف المادة 4 من اتفاقية فتح الحساب.

 

وفي ذلك وبالعودة للموضوع وحيث كان المستأنف عليهم وأخرين قد قاموا بفتح حساب مشترك لدى المستأنفة بتاريخ 19/06/2005 وتضمنت اتفاقية فتح الحساب فيما حوت من شروط ما جاء في المادة 4 منه والتي نصت على ( 4- يجمد أو يلغى الحساب حسب مقتضى الحال ويقسم الرصيد الدائن ويوزع بالتساوي على حسابات شخصية تفتح باسم كل صاحب من أصحاب الحساب لدى حدوث  أي من الحالات المدرجة في الفقرات أ الى و ادناه دون ان تترتب على البنك أية مسؤولية نتيجة عدم التجميد او عدم الإلغاء....... الخ أ - نشوء نزاع يتعلق بالحساب فيما بين أي من أصحاب الحساب أو جميعهم).

 

ومن ذلك ولما كان الثابت ان خلافا ً نشأ بين المستأنف عليهم وبين الشريك في الحساب زاهر حسيبا والذي تأكد من خلال الكتاب الذي خاطب به المستأنف بتاريخ 08/05/2016 يبلغه فيه بأنه الغى تفويض الشريك ماهر وكذلك الاخطار العدلي الموجه من قبله للشريك ماهر وللمستأنف بتاريخ 21/04/2016 يفيد برغبته في مباشرة اعماله بنفسه وسحب حصته من الحساب بنفسه واعتبار التفويض المعطى للشريك ماهر المذكور ملغي وعدم تسليم الشريك ماهر منفردا ً أو مع أي شريك اخر اية مبالغ تخص المخطر.

 

ولما كان ذلك وكان الثابت أن خلافا ً بين الشركاء قد وقع على الحساب وان الشريك زاهر المذكور قام بمخاطبة البنك خطيا ً ومن خلال الكاتب العدل طالبا ً ومحذرا ً من مغبة صرف اية مبالغ تخصه من الحساب المشترك للشريك ماهر منفردا ً أو مع بقية الشركاء تحت طائلة المسؤولية ، وحيث أن المادة 4 من اتفاقية فتح الحساب أعطت البنك صلاحية تجميد الحساب أو إلغاؤه حسب مقتضى الحال اذا وقع نزاع يتعلق بالحساب فيما بين أي من أصحاب الحساب أو جميعهم.

ولما كان الثابت أن نزاعا ً صريحا ً ومعلنا ً وقع بين الشركاء وجرى ابلاغ البنك وتحذيره بعدم الصرف من الحساب المشترك للشريك ماهر وإلغاء تفويضه وحيث أن اتفاقية فتح الحساب المشار اليها قد تركت الخيار في هذه الحالة للبنك بين تجميد الحساب أو الغاءه حسب مقتضى الحال وتقسيم الرصيد بالتساوي ولما كان اتخاذ مثل هذه الإجراءات الخاصة بتقسيم الأموال وفتح حسابات خاصة لكل واحد من الشركاء يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية من قبل البنك خاصة بفتح الحسابات لغرض تقسيم الرصيد الدائن بالتساوي وإلغاء الحساب ذلك أن الاتفاقية لم يرد بها ما يحول  دون اتخاذ البنك الخيار بين التجميد والالغاء اما بخصوص ما يلزم من إجراءات لتطبيق أي من الحالتين فقد بقيت دون قيود أو تحديد ما يعني ان للبنك اتخاذ اجراءاته المعتادة لتحقيق هذه الغاية من منطلق حماية نفسه من أية مسؤولية وحماية حقوق وأموال المودعين لديه من جهة أخرى ولما كان النزاع القائم بين الشركاء لا صله للمستأنف به والذي من واجبه وحال جرى الاتفاق بين الشركاء على أي حل ان يقوم بتنفيذ الشروط الواردة في عقد فتح الحساب المشترك سواء كان الاتفاق بإعادة تفعيل الحساب  أو الغاءه.

وحيث نجد بأن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ذهبت الى أن طلب البنك حضور الشركاء لتسوية الحساب خروج من قبله على الشروط الخاصة بفتح الحساب الامر الذي حدا بها لإصدار القرار بالحكم حسب لائحة الدعوى ولما كان ذلك وكما سبق واوضحنا مخالف لشروط فتح الحساب ومخالف لأوراق المبرز م ع /1 وحيث نجد بأن أسباب الاستئناف ووفق ما سبق وبيناه ترد على الحكم المستأنف.

 

 

 

لــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وتقرر وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول الحكم برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية                     ( المستأنف عليها ) الرسوم والمصاريف وعشرون دينار أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 28/03/2019

 

مربعنص