السنة
2018
الرقم
491
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: باري زهير محمد رشيد بدران/ دير الغصون

              وكيله المحامون سهيل ابو صاع وعلاء ابو سعده واماني رضوان

المستأنف ضده: بلال محمد ابراهيم الدلق/ طولكرم

            وكيله المحامي ابراهيم الشيخ/ طولكرم

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم فيالدعوى الحقوقية 803/2017 حقوق بداية طولكرم الصادر بتاريخ 7/3/2018 والقاضي برد دعوى الجهة المستانفة وتضمينها الرسوم والمصاريف.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  القرار المستانف مخالف للقانون.

2-  ان ما استنتجه القاضي في قراره المستانف هو عدم اثبات المستانف للالتزام.

3-  ان المبرز م/1 لم يطعن به بالتزوير من قبل المستانف ضده.

4-  ان البينة المقدمة من قبل المستانف عليه لم تدخض بينة المستانف.

5-  كان على قاضي الدرجة الاولى استجواب الاطراف او توجيه اليمين المتممة والسماح لتقديم البينة الشفوية.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان جل اسباب الاستئناف  تنصب على خطا محكمة الدرجة الاولى في عدم السماح للمستأنف  بتقديم بينة شفوية ، في حين ينعى المستأنف في باقي اسباب استئنافه على الحكم المستأنف عدم الاستناد الى المبرز م/1 مع انه حجة على المدعى عليه وان الالتزام ثبت من خلاله وان بينة المستأنف عليه لم تدحض بينة المستأنف

اما بخصوص السماح للمستأنف بتقديم بينة شفوية فقد تم اتاحة الفرصة له لتقديم بينته الشفوية امام هذه المحكمة على مدار ثلاث جلسات متعاقبة ولكنه ام يتقدم بها الامر الذي دفع المحكمة الى اعتباره غير راغب في تقديمها ، وحيث ان المفرط اولى بالخسارة فان ما ينعاه المستأنف في لائحة استئنافة من هذا الجانب حري بالرد

اما من جهة القول بان المستأنف اثبت الالتزام من خلال المبرز م/1 وهو عبارة عن اقرار من المدعى عليه بانه اخذ مبلغ على ان يكون المربح 2800 شيكل شهريا ابتداء من 25/5/2013 وحيث لم يتضمن هذا الاقرار ما هية المبلغ الذي اخذه المدعى عليه وفيما اذا كان قد اخذه من المدعي ام سواه فان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى من ان المدعي لم يثبت الالتزام واقع في محله .

واما من جهة القول بان بينة المدعى عليه لم تدحض بينة المدعي فان القاعدة وفقا لقانون البينات ان على المدعي اثبات الالتزام وان على المدعى عليه اثبات التخلص منه وحيث ان الالتزام لم يثبت كما سبق القول فانه لا عبرة للبينة المقدمة من المدعى عليه

وحيث ان كافة اسباب الاستئناف  لا ترد على القرار المستأنف

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف 

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/03/2019.