السنة
2018
الرقم
534
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عمادة مسودة

                    وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و ثائر العمري.

 

المستأنف :  ماهر موسى داود ابو دية/ بير زيت

                وكيله المحامي جورج غاوي / رام الله

المستأنف عليهم : 1. موسى يوسف موسى ناصر/ بيرزيت

                        2. حنا يوسف موسى ناصر/ بيرزيت

                        3. فايق يوسف موسى ناصر/ بيرزيت

                   بصفتهم الشخصية وبصفته وكيل عام عن 1+2

                   وكيلتهم المحامية وجدان رويدي/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 19/3/2018 بالدعوى المدنية رقم 845/2013 والقاضي بمنع معارضة المدعى عليه للمدعين في ملكيتهم ومنفعتهم في العقار وازالة البركسات التي عليه مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان المحكمة اخطأت في تكييف الدعوى كون المدعى عليه مستأجر من المرحومة نعمة عرنكي.

2.  ان المحكمة اخطأت برفض تزويد المدعى عليه بكتاب الى ضريبة الاملاك لمعرفة ملكية المرحوم داود ابو دية.

3.  ان البينة المقدمة لا تصلح للحكم والمحكمة لم تتطرق لبينة المدعى عليه.

ملتمسا قبول الاستئناف والغاء الحكم المستانف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا، في 27/6/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرتها وكيلة المستانف عليهم وطلب وكيل المستانف تزويده بكتاب لدائرة الاملاك كبينة له وفي 28/1/2019 تم تورد كتاب ضريبة الاملاك وابرازه (م/1) وختم البينة وابدت وكيلة المستانف عليهم عدم رغبتها في تقديم البينة وفي 27/2/2019 ترافع وكيل المستانف معتبرا اقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له طالبا رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في حين ترافعت وكيلة المستانف عليهم معتمدة مرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة لها طالبة تصديق الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

اولاً: اقام المدعون/ المستانف عليهم الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ضد المدعى عليه/ المستانف وذلك بموضوع منع المعارضة في ملكية ومنفعة عقار على سند من القول انهم مالكين للارض 9 حوض 9 من اراضي بيرزيت حوض الدلوب بموجب سند تسجيل وان المدعى عليه يضع يده على الارض غصبا دون رضا من المدعين.

المدعى عليه اجاب بلائحته الجوابية بان الارض كانت ملك لجده داود ابو دية وقام برهنها لنعمة بنت جريس عرنكي قبل وفاتها وانها قامت بتسجيلها باسمها اثناء التسوية وقامت بتأجيرها للمرحوم المالك الاصلي داود منذ عشرات السنين وانتقلت بالارث الايجارة الى المدعى عليه من والده المرحوم موسى ابو دية وانه كان يدفع الايجار الى فكتوريا كيلة.

قدم المدعين بينتهم المبرزين م/1 وكالة عامة و م/2 سندا التسجيل والشاهد زاهي ناصر وقدم المدعى عليه بينته المبرزين ك/1 وهو سند تسجيل لذات الارض و ك/2 اعلام حصر ارث للمرحوم موسى داود ابو دية وقدم الشاهد جورج ابو دية والشاهد ناجح بربار والشاهد داود ابو دية وصدر الحكم القاضي بقبول الدعوى وهو محل الاستئناف.

ثانياً: وبخصوص اسباب الاستئناف نجد بانها وان كانت متعددة فهي تتمحور حول نقطة واحدة وهي اثبات وضاعة يد المدعى عليه على العقار ان كانت مشروعة ام لا والبينات المقدمة بهذا الخصوص ووزنها وبالتالي سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف معا في هذا البند منعا من التكرار وللترابط وفي ذلك نقول ان الفقه والقضاء قد استقرا على حد سواء بان دعوى منع المعارضة في الملكية يتوجب على رافعها اثبات امران لا ثالث لهما وهذان الامران هما اثباته للملكية ومعارضة المدعى عليه له في تلك الملكية، ومن الرجوع الى البينة المقدمة نجد ثبوت ان النزاع اساسا قائم على الملكية وليس على المنفعة وذلك واضح من رد المدعى عليه في لائحته الجوابية من ان الارض بالاساس لجده وليست لمورثة المدعين وانكروا ملكية المدعين للارض الوارد ذكره بالبند (1) من لائحة الدعوى وان موضوع الايجار جاء لاحقا على هذا الدفع وبالتالي محكمة البداية هي المختصة بنظر هذا النزاع باعتباره نزاع على الملكية وليس على المنفعة وعليه آثرنا الوقوف عند هذا الامر منعا من اي لبس امام المحكمة الاعلى درجة الموقرة رغم تناقض المدعى عليه بدفوعه .

وبخصوص اثبات عناصر الدعوى نجد ان المدعين استطاعوا اثبات العنصر الاول وهو ملكيتهم للارض من خلال سند التسجيل (م/2) الذي يوضح بشكل جلي ان الارض مسجلة باسمائهم.

اما العنصر الثاني وهو المعارضة فقد ثبت هذا العنصر ايضا من خلال انكار المدعى عليه في لائحته الجوابية لملكية المدعين اساسا وادعاءه ان الارض لجده ومن ثم لوالده ومن ثم اليه بصفته وريث وان الايجارة انتقلت اليه، وتود المحكمة في هذا المقام التأكيد على ان الدفع بالملكية يتناقض مع الدفع بالايجار، فكيف للمدعي عليه انكار ملكية المدعين والادعاء بان الملكية لجده ويدفع الدعوى بذات الوقت بان جده استأجر العقار من المالكة المسجلة على اسمها الارض اثناء التسوية فهذا تناقض موجب لرد الدفع اصلاً.

كما ان المدعى عليه لم يستطع اثبات ان جده كان مالكا لقطعة الارض وقد اجابته المحكمة لطلبه قي تقديم البينة الخطية امام الاستئناف وقدم المبرز كتاب مدير دائرة املاك رام الله مع الكشف المرفق معه والذي طلبه لغايات اثبات ان الارض كانت بالعام 33 لجده ولم تجد محكمتنا بالكشف المرفق مع كتاب دائرة المالية ما يشير او يربط قطعة الارض محل النزاع مع ارقام القطع الواردة في الكشف المذكور، كما ان شهادة الشهود المقدمين من المدعى عليه لا تصلح لاثبات الملكية كونها تتعارض مع السند الخطي (م/2) وان المبرز (ك/2) وهو سند التسجيل الذي يتبين فيه ان الارض كانت بالتسوية مسجلة باسم مورثه المدعين لا يثبت وجود وقوعات على ذات الارض من رهف لصالح جد المدعى عليه وذلك بهدف اثبات الدفع الوارد في اللائحة الجوابية من انه كان هناك دين على جده لصالح مورثة المدعين وان تسجيل الارض باسمها جاء بهذا الهدف كيف لا وقانون تسوية الاراضي والمياه اتاح تسجيل تلك الواقعة اثناء التسوية وتثبتها بالسند، كما ان المدعي استطاع اثبات معارضة المدعى عليه بشهادة الشاهد زاهي ناصر الذي اشار بوضوح الى وجود المدعى عليه دون سند بالارض وانه اقام بركس ويرفض الخروج منها، كما ان شاهد المدعى عليه بربار اشار كذلك الى عدم معرفته كيفية وجود ماهر بالارض، كما لم يثبت المدعى عليه انه مستأجر للارض كما ادعى في نهاية لائحته الجوابية بالارث عن والده وبالاساس عن جده داود ابو دية ولم يقدم اية بينة لجعل الايجارة قريبة الاحتمال للقول بوجود عقد ايجار اساسا ( رغم التناقض) وان البينة الشفوية المقدمة بهذا الخصوص لا تتفق واحكام القانون لوجود اعتراض من المدعين على سماعها ولمخالفتها ما هو ثابت بالكتابة من سند التسجيل وعليه يكون المدعين قد اثبتوا العنصر الثاني من عناصر دعوى منع المعارضة وهو معارضة المدعى عليه لهم في ملكيتهم للارض واخفق المدعى عليه في اثبات مشروعية وجوده ووضاعة يده على الارض مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف و يوجب ردها.

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/ 3 /2019.

 

  الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة