السنة
2018
الرقم
708
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

الاستئناف الاول رقم : 708/2018

المستأنــــــــــــــــــــــــف :  عمران بسيل احمد ابو الرب - جنين  

                         وكيله المحامي منصور مساد  

المستأنف عليه : شركة التكافل للتامين / رام الله

                     

الاستئناف الثاني رقم: 882/2018

المستأنــــــــــــــــــــــــفة :  شركة التكافل للتامين  

                    وكيله المحامي رشاد شاور

المستأنف عليه : عمران بسيل احمد ابو الرب

                      وكيله المحامي منصور مساد

 الحكم المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 26/4/2018 في الدعوى المدنية رقم 269/2017  والقاضي برد الدعوى بمبلغ (490195  شيكل والرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونيه واستيفائهم شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان الحادث وقع في 16/6/2015 وان المدعي كان يقود سيارته من نوع سكودا عمومي.

وبالرجوع الى ملخص وتفاصيل حادث الطرق فانه يشير الى ان الحادث وقع اثناء قيادة المدعي للسيارة المذكورة.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فانها تمثلت ببينة خطية هي تقارير طبية وفواتير دون اية بينة شفوية .

وبالرجوع الى البينة المقدمة من الجهة المدعى عليها فهي المبرز ك/1 وهو   كتاب دائرة الاحصاء و يشير الى ان معدل دخل سائق الاجرة بواقع 96.2 شيكل.

كما يشير تقرير اللجنة الطبية العليا الى ان نسبة العجز بواقع 20%  ناشئة عن كسر الحوض و انها عجز وظيفي دائم .

وعليه فان معدل الاجر الثابت لسائق الاجرة هو 96.2 شيكل بواقع مبلغ 2501 على اساس معدل ايام عمل بواقع 26 يوما .

وعليه وفيا يتعلق  بالسبب الاول من الاستئناف  رقم 708/2018 وحاصله القول بان المحكمة اخطات فيما توصلت اليه في عدم اعتماد دخل المدعي على اساس معدل اجر سائق سيارات الاجرة على الرغم من ثبوت ذلك فانه في محله لانه وما دامت المركبة تعود للمدعي وهي من نوع عمومي ومؤمنة لدى المدعى علهيا على هذا الاساس وعلى اساس اعتبار المدعي سائقا للمركبة فان احتساب الدخل على اساس معدل دخل الفرد  العادي يعتبر في غير محله.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة  اخطات في احتساب بدل المكوث في المستشفى باعتبار المدعي مكث 15 يوم وليس 13 يوما . فان المحكمة  وبالرجوع الى التقارير الطبية فانها تشير الى ان المدعي دخل في 16/6/2015 وخرج في 25/6/2015 من المستشفى و بالتالي تكون المدة 9 ايام . كما تشير الى انه دخل في 7/7/2015 وخرج في 11/7/2015 لتكون المدة 4 ايام وليكون المجموع 13 يوما مما يجعل من السبب المذكور في غير محله .

اما السببان الثالث وحاصله  القول بان المحكمة اخطات في احتساب التعطيل على اساس اجر 2478 شيكل فيما كان عليها الاحتساب  على اساس 2886 شيكل وكذلك بشان فقدان الدخل المستقبلي  . فانه في محله من جهة وجوب الاحتساب على نحو ما تم  بيانه سابقا بواقع مبلغ 2501 شيكل وليس 2886 شيكل لان الاحتساب لا يتم على اساس 30 يوم عمل اذ يحسم منها العطل الرسمية بواقع 4 ايام شهريا ليكون عدد الايام 26 يوما كما ذكر.

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة اخطات بعدم الحكم بحزء من المصاريف الطبية على سند من القول بان المدعي لم يقدم بينة حولها وصولا الى القول بان المدعي تقدم بفواتير عددها 54 فاتورة . فانه غير وارد لانه لا يوجد من بين المبرزات اية فواتير بل وان المدعي وفي جلسة 6/12/2017 لم يطلب من المحكمة ابراز اية فواتير و ختم بينته في الجلسة التالية دون ابراز اية فواتير .

اما السبب الخامس وحاصله  القول بان المحكمة اخطات في عدم الحكم بمبلغ رسوم التقرير الطبي النهائي فانه غير وارد لانه لم يبرز اية فاتورة  بهذا الخصوص.

اما السبب السادس وحاصله القول بان المستانف عليها اقرت بان المدعي قبض 9000 شيكل على حساب المصاريف الطبية فانه وان كان صحيحا الا انه يتوجب ابراز فواتير بهذا الشان وحيث انه لم يتم الابراز فان المطالبة بالحكم ببدل العلاج دون ابراز اي منها يعتبر حريا بالالتفات عنه .

 

اما الاستئناف  رقم 882/2018

فان السبب الاول وحاصله القول بان القرار مشوب بعيب التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الااوراق فانه جاء عاما لعدم بيان وجه العيب في التسبيب والفساد في الاستدلال و وجه مخالفة الثابت من الاوراق اضافة الى ان القرار جاء معللا ومسببا مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها متفقا مع الاصول والقانون .

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات في حرمان المدعى عليها من تقديم البينة الشفوية دون أي تسبيب . فان المحكمة وبالرجوع الى جلسة 12/2/2018 امام محكمة الدرجة الاولى فان المحكمة اعتمدت البينة الخطية و افادة مسؤول قسم الحوادث وقررت عدم اعتمادها فيما عنى ذلك.

وبالرجوع الى مذكرة حصر البينة فانها اشتملت على دعوة رئيس اللجنة الطبية المحلية في جنين الامر الذي تجد معه المحكمة ان دعوته في غير ملحها ما دام تقرير اللجنة الطبية جاء متفقا مع الاصول مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها ومسببا وفق الاصول مما يجعل من مناقشته دون اية انتاجية مع وجود تقرير اللجنة الطبية العليا.

وكذلك فان دعوة الدكتور وليد بهاء ناجي لمناقشته في التقرير الطبي النهائي من ناحية عدم وجود ما يشير الى اي حاجة لاجراء عملية جراحية .  فانه غير منتج ايضا لان تقرير اللجنة الطبية المحلية جاء واضحا  كافيا للدلالة على الحاجة من عدمها.

وكذلك لعدم انتاجية دعوة اخصائي العلاج الطبيعي لان المحكمة لم تقرر الحكم ببدل علاج طبيعي لعدم ابراز الفواتير .

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب الدخل على اساس 2478 شيكل لعدم اثبات طبيعة عمل المدعي .  فانه غير وارد وقد عالجت المحكمة هذا الامر من خلال معالجة الاستئناف   السابق .

اما السبب الخامس وحاصله الوقل بان المحكمة اخطات في احتساب 100 دينار اتعاب محاما فانه غير وارد لان المبلغ يتفق مع الجهد المبذول.

اما من جهة القول بان مدد التعطل الواردة في التقارير الطبية تعتبر افتراضية فانه قول غير وارد لان تقرير اللجنة الطبية العليا المحلية يعتبر صادرا من جهة خبرة مختصة في تحديد المدة اللازمة  للتعطيل وبما ان المدعى عليها لم تقدم  اية بينة على خلاف ذلك فان القول بخلاف ما ورد في تقرير اللجنة يعتبر في غير ملحه .

وعليه يستحق المدعي مبلغ 1000 دينار بدل الم ومعاناة عن العجز وفق القرار المستأنف.

ويستحق 520 دينارا بدل الم ومعاناة عن المبيت وفق القرار المستأنف .

ويستحق بدل تعطل مبلغ 15006 شيكل على ضوء معدل الاجر الذي تقرر اعتماده من قبل هذه المحكمة.

ويستحق مبلغ 14006 شيكل عن مدة 88 شهرا من تاريخ الحادث وحتى صدور القرار على  اساس 2501 شيكل.

ويستحق مبلغ 95715 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحكم وحتى  بلوغ الستين .

ويستحق مبلغ 500 دينار بدل عملية جراحية .

المجموع 2020 دينارا ومبلغ 124727 شيكل يحسم منه مبلغ 9000 شيكل  قيمة الدفعة المستعجلة ليكون المستحق 115727 شيكل و 2020 دينارا .

         

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف 708/2018 موضوعا و رد الاستئناف رقم 882/2018 موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 115727 شيكل و 2020 دينار مع الرسوم و المصاريف و 100 دينارا اتعاب محاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 19/3 /2019