السنة
2018
الرقم
950
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                        

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنفة: شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث / رام الله.

                وكيلها المحامي نضال طه- رام الله

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: محمد احمد محمد جرمي / نابلس.

                     وكيله المحامي مدحت النادي / نابلس.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 25/6/2018 في الدعوى رقم 174/2014 والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 237058 شيقل ومبلغ 1120 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 

ويستند الاستئناف في اسبابه الى :-

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2- اخطأت المحكمة في وزن البينة.

3- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع.

4- اخطأت المحكمة بعدم معالجة دفع المستأنفة بكون الدعوى مردودة لعلة التقادم.

5- اخطأت المحكمة بعدم معالجة دفع المستأنفة بكون الدعوى مردودة للجهالة في الخصوص الموكل به.

6- اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعلة التناقض والعجز عن اثبات الحادث وتاريخ وقوعه.

7- اخطأت المحكمة بالحكم على اساس الدخل المزعوم في لائحة الدعوى.

وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 18/10/2018 قبول الاستئناف شكلاً وبعد تكرار اللوائح طلب وكيل الجهة المستأنفة الامهال لتقديم بينة خطية تتعلق بملف حادث تعرض له المدعي من السابق وبعد أن اعطي مهلة لذلك ولم يفعل قررت المحكمة تكليف الوكيل بالمرافعة وفي جلسة 8/1/2019 ترافع الوكيلان تباعاً وفي جلسة 9/5/2019 وبعد ان اعيد فتح باب المرافعة تصادق الوكيلان على اعتماد دخل 2500 شيكل لغايات حساب التعويض حال اعتبرت المحكمة ان الحادث موجب للتعويض ومن ثم ترافع الوكيلان مجدداً.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الاساس بأن المدعي كان قد اقام دعواه ضد الشركة المدعى عليها بدعوى انه تعرض لحادث طرق في 27/8/2010 خلف لديه نسبة عجز قدرها 20% وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 237058 شيكل و 1120 دينار اردني وكما لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم طعنت به استئنافاً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالبحث في اسباب الاستئناف وفي ما خص الاسباب الأول والثاني والثالث والتي جاءت دون بيان او تفصيل وحيث يتعذر والحال هذه بحث هذه الاسباب لعدم بيان اوجه مخالفة القانون وبيان البينة المدعى بالخطأ في وزنها لذلك فإننا نقرر الالتفات عنها.

اما بخصوص السبب الرابع ومفاده خطأ المحكمة في معالجة الدفع المثار من قبل المستأنفة بكون الدعوى مردودة لعلة التقادم وفي ذلك ولما كان نص المادة (159) من قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 نصت على (تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث الطرق اذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث او تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة).

ومن ذلك وحيث ان النص قد اشار الى ان المدة التي يتقادم بها حق اقامة الدعوى هي ثلاث سنوات من تاريخ الحادث او من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي ولم يرد في هذا القانون ما يشير الى تاريخ توقف الضرر او استقرار الحالة الطبية او الصحية للمصاب انما جاء بلفظ (تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي) وهو أمر سواء كنا نوافقه او نخالفه من حيث تماشيه ومبدأ العدالة والتي هي نسبية بكل حال الا اننا لا نملك ان نحيد عن صراحة النص او نورد قيداً على عموميته التي جاءت مطلقة وباللفظ الذي اشرنا اليه.

كما أن تحديد وقت استقرار الحالة الصحية وبنائها على وضع معين هي مسألة فنية لا تملك المحكمة ان تستنتجها من تلقاء ذاتها ، وان كان يتوجب على الجهة المستأنفة ان تقدم للمحكمة من البينة الفنية مما يؤكد صحة الادعاء باستقرار الحالة الصحية لدى المصاب على وضع معين وبالتاريخ المدعى به وهو بكل حال امر لم يتم.

وعلى ذلك فان ما دفعت به الجهة المستأنفة بهذا الخصوص يكون غير وارد.

أما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف ومفاده ان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى للجهالة في الخصوص الموكل به وفي ذلك فان الاصل في عقد الوكالة انه كتاب بالتوكيل صادر عن الموكل وكل ما يرد به من اقوال وتفويض وتصريح هو صادر عن الموكل لا عن الوكيل وسواء وردت هذه الاقوال على وجه الوكالة او ظهرها وينحصر دور الوكيل فقط في المصادقة على صحة  توقيع الموكل وبذلك فلا يرد القول بان ما ورد على ظهر الوكالة لم يوقع عليه الموكل ذلك ان الوكالة برمتها بكلا وجهيها صادرة عن الموكل وان توقيعه على أي وجه من الاوجه كاف لإتمام العقد وبمصادقة الوكيل على صحة التوقيع يكون عقد الوكالة قد انعقد صحيحاً منتجاً لآثاره اما الزعم بإضافة خصوص موكل به غير الخصوص المتفق عليه فهي مسألة متعلقة بحق الموكل ومرهونة بقوله وفعله وحق الطعن بها ينحصر به وحده دون غيره.

أما بخصوص خطأ المحكمة لعدم رد الدعوى للجهالة لعدم اثبات تاريخ وقوع الحادث فإننا نجد وبالرجوع الى لائحة الدعوى بان تاريخ الحادث حسب ما جاء في هذه اللائحة هو 27/8/2010 في حين ان تاريخ الحادث وفق ما جاء في التقارير الطبية المبرزة وفي شهادة الدكتور محمد هاشم على الصفحة 5 من الضبط ان تاريخ الحادث هو 27/7/2010 ولكونه لم يتم تقديم اية بينة مناقضة من قبل الجهة المستأنفة وباعتبار ان هذه الجهالة هي جهالة يسيرة قد تكون نتجت عن خطأ كتابي فقد ذهبت المحكمة الى اعتبار ان تاريخ الحادث هو 27/7/2010 تماشياً مع التاريخ المثبت في تقريري اللجان الطبية المبرزة ونحن بدورنا لا نرى ان هذا التباين في التاريخ يشكل جهالة فاحشة ولا يعدو كونه جهالة يسيرة لا ترتب سبباً للبطلان.

أما فيما يتعلق بمقدار الدخل وحيث تصادق الوكيلان في جلسة 9/5/2019 على اعتماد مبلغ 2500 شيكل لذلك فانه وباعادة الحساب وفق الدخل المتفق عليه بين الاطراف فان الاستحقاق يكون كالآتي:

1- بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 1000 دينار.

2- بدل الم ومعاناة عن مبيت المستشفى 3 ايام 120 دينار.

3- بدل فقدان دخل اثناء فترة العلاج لمدة شهر 2500 شيكل.

4- بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم دون رسملة 65 شهر 32500.

5- بدل فقدان دخل مستقبلي عن 126 شهر 48935.85 شيكل بعد الرسملة.

6- مصاريف علاج 1858 شيكل.

وبذلك يكون مجموع المستحق ووفق آلية الحساب التي اجرتها محكمة الدرجة الاولى والغير مطعون فيها والتي قمنا فقط بتعديل الارقام وفق مقدار الدخل المتفق عليه ليكون مبلغ (85793.85) شيكل.     

لذلك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وتعديله ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (85793.85) شيكل خمس وثمانون الف وسبعمائة وثلاث وتسعون شيكل وخمس وثلاثون اغورة و (1120) دينار الف ومائة وعشرون دينار اردني بالإضافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الاولى ودون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الثانية.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/7/2019