السنة
2018
الرقم
934
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: يمامة معتصم سعيد شعار / نابلس

                وكيلاها المحاميان حسام فتوح و / أو عمر فتوح / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: سامح صدقي العاصي

                     وكيلاه المحاميان زاهي مرمش و/أو واصف مرمش / نابلس  

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 20/06/2018 في الدعوى حقوق 559/2012 والقاضي برد دعوى المدعية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمل أسبابه إلى ما يلي: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3- خطأ محكمة الدرجة الأولى في اعتبار العقد الموقع بين طرفي الدعوى هو عقد مقاولة وليس عقد عمل سيما وأن هنالك اتفاق على طبيعة العمل وأيام العمل وأن وجود المدعية في المكتب له دور أساسي في ترخيص المكتب إضافة إلى أن العامل هو الذي يؤدي المجهود الذهني والبدني مقابل أجر ويؤدي العمل تحت إشراف صاحب العمل وفق عمل المدعية حيث تتواجد في المكتب عندما يطلبها صاحب العمل ( المدعى عليه ) لإعداد المخططات وختمها إضافة إلى عملها الميداني لصالح المكتب وأن الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة يتمثل في آلية إنهاء العقد حيث ينتهي عقد العمل بإشعار إنهاء خدمات أو التنازل عنه أما عقد المقاولة فينتهي بإنتهاء الأعمال المطلوب إنجازها.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في بناء حكمها على شهادة سمعية وردت على لسان الشاهدة سعاد شيخ.

 

والتمست المستأنفة بنتيجة استئنافها قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة الحكم حسب لائحة الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة

  الجارية علنا ً وفي جلسة 18/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه وكررت وكيلة المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكرتها وكيلة المستأنفة عليه وترافعت وكيلة المستأنفة ملتمسة بنتيجة مرافعتها قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب وتقرر إمهال وكيلة المستأنف عليه للمرافعة وفي جلسة 04/12/2018 ترافعت وكيلة المستأنف عليه ملتمسا ً بنتيجة مرافعتها رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

 وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على لائحة الدعوى الأساس والبينات المقدمة بها وبعودتها على الحكم المستأنف وما استند اليه وبمعالجتها لأسباب الاستئناف تجد ما يلي: -

1- بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف وحاصله النعي على الحكم المستأنف مخالفه للأصول والقانون فإن المحكمة تجد أن هذا السبب جاء عاما ً لم يبين به المستأنف أوجه مخالفة الحكم للأصول والقانون وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع وحاصلهما النعي على الحكم المستأنف  بالخطأ في وزن البينة واعتبار علاقة طرفي الدعوى علاقة مقاولة  وليست علاقة عمل وعلة صدور الحكم على بينة سمعية فإن المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد بأن محكمة الدرجة الأولى قد عالجت البينات المقدمة فيها معالجة قانونية سليمة وما توصلت  له في حكمها له أصل ثابت في ملف الدعوى حيث أن بينة المستأنفة انصبت فقط على عقد العمل المبرز م/1 وشهادة مدير نقابة المهندسين التي جاء بها أنه يتوجب على المهندسين أن يكون مسجلا ً في أحد المكاتب ان لم يكن له مكتب خاص لغايات حصوله على النسبة من التصديق على  المخططات ( الكوتة ) هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المحكمة هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود وأن ما جاء على لسان الشاهدة سعاد الشيخ لم يكن بينة سماعية فقط وإنما أكدت لأنها عملت مدة اربع سنوات من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الرابعة مساء ً وأنها لم تشاهد المدعية تعمل في المكتب الخاص بالمدعى عليه وأنها كانت تحضر فقط لحظة حضور مفتشي النقابة على المكتب لبيان فيما اذا كانت المهندسة المسجلة في المكتب تعمل فعلا ً أم لا وحيث أن المدعية المستأنفة والحالة هذه لم تكن تحت إشراف  وتبعية المستأنف ضده وأن علاقتها انحصرت في ختمها الموجود لدى المدعى عليه المستأنف ضده فأن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى بانتفاء علاقة العمل لانتفاء الإشراف والتبعية  يكون متفقا ً وأحكام القانون ولا تثريب على ما توصلت له وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المستأنف ولم تنل منه وعليه تقرر المحكمة ردها.

                                                   لـــــــــــــــــــذلك

فإن المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورود أي سبب من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 28/2/2019