السنة
2018
الرقم
883
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف بالاستئناف الأول المستأنف عليه بالاستئناف الثاني:

                       أسيد عبد المحسن صادق شتيه/نابلس 

                  وكيله المحاميان فادي مقنصه و/أو فريد باكير / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما بالاستئناف الأول:

1- شركة هيلين للكيماويات / نابلس المستأنفة بالاستئناف الثاني

                وكيلها المحامي محمد حسين / نابلس

2- شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

       وكيلها المحامي عبد الله حجاب

 القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 30/05/2018 في الدعوى رقم 342/2012 والقاضي بالزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ 102672 شيكل مع الرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به و 200 دينار أتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.

 

 

 

ويستند الاستئناف الأول في أسبابه إلى:

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة.

2- القرار لا يستند إلى أساس قانون أو واقعي سليم.

3- الحكم واجب الفسخ للتناقض.

4- مبني على حسابات وإجراءات غير قانونية.

5- أخطأت المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية لانعدام المسؤولية كون المدعى عليها الأولى مؤمنة على عمالها لدى المدعى عليها الثانية.

6- أخطأت المحكمة في معالجة الدفوع المثارة من قبل وكيل المدعي في مرافعته الختامية ولائحة الدعوى من حيث مجموع المصاريف والفواتير الطبية.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم المستأنف حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

 

أما الاستئناف الثاني فيستند في أسبابه إلى: -

1- لدى الجهة المستأنفة بينات ودفوع حرمت من تقديمها.

2- القرار المستأنف جاء مخالف للقرارات التمهيدية حيث أخذت من بينات المستأنفة ما هو لصالح المستأنف عليه ونشير إلى شهادة الشاهد عبد المحسن اشتيه.

3- أخطأت المحكمة في آلية حساب بدل العطل خلافا ً لأحكام المادة 119 من قانون العمل.

4- أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى كون المدعي كان قاصرا ً وقت إقامة الدعوى وهو الذي وقع على وكالة المحامي.

5- أخطأت المحكمة في تحميل المستأنفة المسؤولية منفردة حيث أن هناك آلية متبعة في التعامل مع شركة التأمين حيث تقوم الشركة بتزويدها بكشف دوري للعاملين في بداية كل شهر شاملا ً العمال الجدد والمستأنف ضده لم يمر على بداية عمله سوى أسبوعين فقط والمسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق شركة التأمين.

6- أخطأت المحكمة في حساب التعويض والراتب حيث أن المدعي عجز عن إثبات مقدار بداية راتبه ولم يذكر مقداره سوى شاهد واحد وصرح بأنه سمع ذلك علما ً بأن راتب المدعي هو 800 شيكل.

7- أخطأت المحكمة في تقدير المسؤولية والحدث وقع بخطأ المدعي.

8- أخطأت المحكمة في تحميل الشركة المسؤولية المطلقة كونها كانت مؤمنة لدى عمالها ومن ضمنهم المستأنف.

 

وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 04/10/2018 قبول الاستئنافين الأول والثاني شكلا ً ومن ثم قامت المحكمة بضم الاستئنافين لوحدة الأطراف والموضوع ثم ترافع الوكيلان تباعاً بعد تكرار اللوائح.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعي كان قد أقام دعواه ضد المدعى عليها وذلك للمطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث عمل وبعد أن استمعت المحكمة إلى أطراف الدعوى أصدرت حكمها الذي قضى برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية وحصرها بالأولى والحكم بإلزام الأولى بدفع مبلغ (102672) شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة ولما لم يرتض المدعي والمدعى عليها الأولى بهذا الحكم طعن به كلاهما استئنافا بموجب الاستئنافان قيد النظر.

 

 وبالبحث في أسباب الاستئناف الأول وفيما يتعلق بالأسباب الأول وحتى الرابع فقد جاءت عامة لا بيان فيها لذلك تقرر المحكمة الالتفات عنها.

 

أما بخصوص السبب الخامس ومفاده خطأ المحكمة في رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية كونها شركة التأمين المؤمن لديها على عمال الشركة المدعى عليها الأولى وفي ذلك نجد وبعد العودة لوثيقة التأمين بأنه جاء بها وفي خانة مكان العمل المؤمن عليها ( عمال المؤمن له المذكورة أسمائهم بالكشف المرفق  أثناء تأديتهم لمهام عملهم خلال ساعات الدوام الرسمي في داخل حدود شركة هيلين للكيماويات و/أو اية مهمة رسمية قد توكل اليهم من قبلكم وذلك أثناء ساعات العمل الرسمي حيث الدوام الرسمي 8 ساعات + عمل إضافي + شفتات خلال 24 ساعة) وعليه وحيث أن هذا النوع من عقود التأمين من عقود الإرادة بكل ما فيه يخضع في شروطه وأحكامه لاتفاق الأطراف وتكون شروطه وأحكامه هي قانون العلاقة فيما بينهما وهي بكل حال واجبة الأعمال وملزمة للطرفين إلا اذا وجد نص قانوني أمر بخلاف ما جرى عليه الاتفاق ولما كانت حدود الاتفاق وكما جاء في صريح الشرط الذي سبق وأشرنا اليه أن الأشخاص المؤمن عليهم هم عمال الشركة المؤمن لها المذكورة أسمائهم بالكشف الذي تم تسليمه وقت التعاقد كذلك فإن الشركة المؤمن لها ملتزمة وحسب هذه الوثيقة بتزويد الشركة المؤمنة بكشوف شهرية بأسماء العمال المؤمن عليهم ولأغراض تحديد مقدار القسط.

 

ولما كان المدعي ليس من ضمن العمال المؤمن عليهم وفق الكشف المرفق بالوثيقة ولم يدرج اسمه في كشوفات الشركة المؤمن لها الشهرية فإن القول بإلزام الشركة المؤمنة بتعويضه يكون واقعا ً في غير محله ذلك إن مسؤوليتها معلقة على شروط أولاها أن يكون اسمه مدرجا ً في الكشوف التي تسلمتها أي أن يكون معلوما ً لديها مسبقا ً العمال أو الأشخاص التي تشملهم تغطيتها التأمينية ، ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد ذهبت الى ما أشرنا اليه فإننا نجد بأن قرارها كان وفي هذا الخصوص صائبا ً ومتفقا ً وأحكام القانون والأصول.

أما بخصوص ما جاء في السبب السادس من أسباب الاستئناف ومفاده أن المحكمة أخطأت في معالجة الدفوع المثارة من قبل وكيل المدعي في مرافعته الختامية ولائحة الدعوى من حيث مجموع المصاريف والفواتير الطبية.

وفي ذلك نشير ابتداء إلى أن الدفوع لا تثار من قبل المدعي وان دوره في الدعوى تقديم الطلبات وإقامة الدليل على صحتها أما بخصوص مرافعة المدعي فإننا نجد وبعد العودة اليها بأنها جاءت كالآتي ( على ضوء البينات المقدمة إلى المحكمة وغير المناقضة أو متناقضة بأية بينة أخرى التمس الحكم حسب لائحة الدعوى مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ) وبذلك فإن المرافعة ناطقة بما فيها وتحمل اجابة شافية على ما جاء في هذا السبب  أما بخصوص الفواتير المبرزة والبالغ قيمتها مجتمعة  4637 شيكل والتي تجاهلتها المحكمة في حكمها والغير مناقضة فإننا نجد بأن الاستئناف ورغم ما ذكرنا سابقا ً يرد على الحكم من هذه الناحية.

 

أما بخصوص الاستئناف الثاني وفيما يتعلق بالسبب الأول ومفاده أن القرار المستأنف مخالف للقرارات التمهيدية لكون المحكمة أخذت من بينات المستأنفة ما هو لصالح المستأنف ضده من شهادة الشاهد عبد المحسن اشتيه وفي ذلك نشير إلى أن البينة التي يقدمها أحد الأطراف يؤخذ منها عليه ما كان في صالح خصمه وللمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود ما يطمئن اليه وجدانها لغرض الوقوف على الحقيقة.

 

أما بخصوص السبب الثاني ومفاده خطأ المحكمة في حساب بدل العطل بخلاف أحكام المادة 119 من قانون العمل ونجد بعد مراجعة الحكم المستأنف بأن محكمة الدرجة الأولى كانت قد حكمت بمبلغ 3600 شيكل عن بدل تعطل المدعي فترة ثلاثة أشهر بواقع 1200 شيكل في الشهر بمقدار الأجر المحكوم به كاملا ً في حين أن المادة 119 من قانون العمل حددت الاستحقاق فقط بمبلغ 75 % منه وبهذا فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

 

أما بخصوص السبب الرابع ومفاده خطأ المحكمة في عدم رد الدعوى كون المدعي كان قاصرا ً وقت إقامة الدعوى وهو الذي قام بالتوقيع على الوكالة، وفي ذلك نجد وبعد العودة لأوراق الدعوى بأن المدعي وهو من مواليد 17/05/ 1993 كان قد قام بتوكيل المحامي لإقامة الدعوى بتاريخ 25/03/2012 ما يعني أن عمره كان قبل إقامة الدعوى وبتاريخ التوقيع على الوكالة (18 ) سنة و ( 8 ) أشهر وبذلك يكون هذا السبب أيضا ً غير وارد.

 

أما بخصوص الأسباب الخامس والثامن الخاصين برد الدعوى عن شركة ترست للتأمين فقد أجابت المحكمة عليهما في معرض الإجابة عن أسباب الاستئناف الأول ونحيل الإجابة على هذين السببين إلى ما سبق وأوضحناه سابقا ً.

 

 

أما بخصوص مقدار دخل المدعي نجد وبعد العودة للائحة الدعوى بأن دخل المدعي وفق هذه اللائحة هو (1000) شيكل فقط في حين أنه جاء على لسان أحد الشهود أن دخل المدعي هو 1200 شيكل وقد قامت المحكمة وعلى أثر ذلك بحساب مقدار التعويض على أساس دخل 1200 شيكل متجاهلة أن المطالبة به في لائحة الدعوى هو ( 1000 ) شيكل فقط وبهذا تكون قد قضت للمدعي بأكثر مما طلب أما القول بأن مقدار الدخل هو (800) شيكل  فهو قول مردود يعوزه الدليل وكان الأولى بالشركة أن تقدم ما لديها من أوراق ثبوته ومحاسبيه لتبين مقدار الدخل الحقيقي اذا كان مخالفا ً للمقدار المدعى به.

 

وعلى ذلك ولما كان مقدار الدخل المطالب به هو (1000) فإن الاستئناف أيضا ً يكون واردا ً على الحكم من هذه الناحية أيضا ً.

 

 ويكون استحقاق المدعي كالآتي :-

3 أشهر تعطيل × 1000 شيكل × 75 % = 2250 شيكل بدل تعطل المدة 3 أشهر.

 

أما عن بدل فقدان الدخل المستقبلي وحيث أن المصاب كان عمره بتاريخ الحادث 16 سنة و 10 أشهر فإن المتبقي بلوغه سن الستين 47 سنة وشهرين أي 566 شهر × 80 % = 452.8 شهر

452.8×1000× 20 % = 452.8 شهر

452.8×1000×20 % = 90960 شيكل.

90960 + 2250 + 4637 مصاريف = 97847 شيكل.

 

 

 

 

 

 

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئنافين الاول والثاني موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الشركة المدعى عليها الاولى بأن تدفع للمدعي مبلغا ً وقدره 97847 شيكل سبع وتسعون الف وثمانمائة وسبع وأربعون شيكل وتأييده فيما عدا ذلك وعلى أن يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه عن هذه المرحلة.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/01/2019