السنة
2019
الرقم
380
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســـادة القضـــاة : رشا حماد ، آرليت هارون ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

 

الطــاعـــــــــــن :    ا.ع / نابلس

            وكيله المحامي : محمد شديد  

المطعـون ضده   :  الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 09/07/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة استئناف بالاستئناف الجزاء رقم 530/2017 الصادر بتاريخ 20/05/2019 والقاضي بالتأكيد على تنفيذ مذكرة الإحضار بحق المستأنف وإعادة تبليغ وكيله .

والتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء القرار المطعون به .

يستند الطعن بأسبابه إلى :

1- أخطأت المحكمة بإصدار مذكرة إحضار بحق الطاعن .

2- القرار غير معلل ومخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة .

المحكمــــــــــة

          أن المحكمة وبعد التدقيق والمداولة تجد أن القرار المطعون به هو القرار القاضي بتنفيذ مذكرة الإحضار بحق المستأنف وإعادة تبليغ وكيله وحيث أن قراراً كهذا لا يعد من القرارات القابلة للطعن بالنقض .

لـــــذلـــــــك

فإننا نقرر الحكم برد الطعن شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.د