الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور
وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وحمادة براهمة
المستأنف: رائد فؤاد عبد الرحمن سمودي/ اليامون
وكيلته المحامية رنا سمودي
المستأنف عليهما: 1. توفيق محمود صالح العتر/ اليامون
2. رحمة علي صالح العتر/ اليامون
وكيلاهما المحاميان حسام الاتيرة ورشاد شاور/ جنين
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 88/2015 والصادر بتاريخ 17/4/2018 والمتضمن الزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية مبلغ وقدرة 5000 دينار مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة
الوقائع والإجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة ، وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان القرار مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا وضد وزن البينة . فانه غير وارد لانه لم يبين وجه مخالفة الاصول والقانون ووجه عدم التعليل ولان القرار علاوة على ذلك جاء معللا تعليلا قانونيا صحيحا متفقا مع الاصول والقانون محمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها.
اما فيما يتعلق بالبينة فسوف تعرض لها المحكمة في معرض معالجة باقي اسباب الاستئناف .
اما السبب الثاني وحاصله القول بان المستأنف حرم من تقديم البينة فانه لم يعد واردا لان هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع سمحت له بتقديم البينة التي يريد.
اما فيما يتعلق بالسبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات في اصدار القرار لان الدعوى اقيمت من المدعيين بصفتهما الشخصية وكان يتوجب رفعها بصفتهما من ورثة ابنهما المرحوم . فانه غير وارد لان التعريف بصفتهما وارد في حيثيات الدعوى ولانهما فعلا اقاماها للمطالبة بحقيهما هي الالم والمعاناة .
اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم بالمبلغ على الرغم من وجود صلح عشائري فانه غير وارد لان الصلح العشائري غير موقع من المدعيين وانما من العشيرة وهو بالتالي غير منتج.
اما السبب الخامس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم الاخذ بافادة شقيق المرحوم الشاهد زياد عتر الذي قال بوقوع الصلح والتنازل . فان المحكمة تشير الى ان الافادة غير قابلة لاثبات التنازل ما دام صك الصلح نفسه غير كافخاصة وان افادته معطوفة على صك الصلح الذي اشارت المحكمة الى انه غير منتج.
اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في رد الدعوى عن شركة فلسطين للتامين . فانه غير وارد لانه ثبت عدم وجود رخصة قيادة للتراكتور مع السائق على الرغم من وجود التامين وبالتالي فان القرار في محله.
وبالرجوع الى البينة المقدمة فانه ثبت من تقرير الشرطة المبرز م/6 وقوع حادث مع المركبة رقم 4840643 التي كان يقودها المدعى عليه المستانف والذي ادى الى وفاة المرحوم مراد العتر.
كما انه يثبت من تقرير مستشفى جنين الحكومي المبرز م/5 و تصريح الدفن المبرز م/4 وفاة المرحوم مراد العتر.
ويثبت ايضا من المبرز م/2 وهو حجة حصر الارث رقم 133/33/329 بان المدعيين هما من ورثة المرحوم مراد المذكور.
وعليه فان الحكم المستانف يكون واقعا في محله.
ن
لــــــــــــذلك
فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .
حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/7/2019 .
الكاتب رئيس الهيئة