السنة
2018
الرقم
984
تاريخ الفصل
21 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــف : يوسف علي يوسف قبها   

                   وكيله المحامي عبد الله الكيلاني و سيف الكيلاني و سارة الكيلاني و ولاء الكيلاني  

المستأنف عليه : عبد الوهاب محمد حسن قبها

                  وكيله المحامي صلاح الدين عزام و عبد الله قبها

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية 308/2015 الصادر بتاريخ 27/6/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة . 

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف حري بالفسخ لمخالفته للاصول والقانون ولمخالفته منهج بناء الاحكام للقصور في اسباب  الحكم الواقعية

2. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لانه غير معلل وغير مسبب

3. اخطأ قاضي الدرجة الاولى حين بني حكمة على المبرز س/1  وشهادة منظمة وتجاهل انه وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى  ولم يراعي ذلك

4. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لما شابة من فساد في الاستدلال حيث ان قاضي الدرجة الاولى  اكتفى بجزء من ببينة واحدة لرد الدعوى ولم يعالج او يوزن باقي البينات

5. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لانه  ضد وزن البينة ذلك ان سعادة قاضي الدرجة الاولى بناء حكمة على المخالصة المبرز س/1 وجزء من شهادة منظم هذه  المخالصة واعتبر ان المدعي قام بتوقيع المخالصة  بمحض ارادته الحرة وليس تحت الاكراه  .

6. اخطأ قاضي الدرجة الاولى حين استبعد استجواب المدعى عليه رغم ضرورة ذلك لبيان الحقيقة واثبات ظروف واسباب توقيع المخالصة  وارتباطها بوعده للمدعي بشراء  الارض وتسوية حقوقة العمالية ودفعها لها بعد فترة من الزمن

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة،  وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف  وما ورد بها من اسباب ، وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 308/2015 ، والى القرار الصادر بها بتاريخ 27/6/2018 تجد المحكمة:- .

· ان جميع بنود الاستئناف  تتمحور حول البينة ووزنه وخاصة صك المصالحة وهو المبرز س/1

والمحكمة  تجد انه من الضروري التدقيق في المبرز س/1 حيث انه محور الدعوى وحل هذا المبرز معتبر قانونا او غير معتبر قانونا

وبالتدقيق في المبرز س/1  تجد انه منظم لدى المحامي عبد الله قبها بتاريخ 20/11/2015  وفيه يقول ان الطرف الثاني وهو المدعي يقر بانه قبض كامل حقوقه المادية الناشئة عن عقد العمل او غير عقد العمل وانه قبض عن فترة العمل عدا ونقدا من الطرف الاول وان المدعي يلتزم بعدم تقديم أي شكوى مدنية او جزائية او عشائرية  ، وان هذا السند وقع على خلفية المطالبة العمالية ، وانه وقع امام المحامي بارداة حرية ودون اكراه او ضغط، وان هذه المخالصة  موقعة من الطرف الاول المدعي عليه والطرف الثاني المدعي وتوقيع منظمها المحامي عبد الله كبها .

وبالتالي فان المحكمة تجد ان صك لمصالحة المبرز س/1 تم وفق الاصول وان المدعي كان قد وقع عليه  بارادته الحره والطوعية ودن اكراه ، وان هذا المبرز يبقى صحيحا ومنتجا لاثارة القانونية طالما لم يطعن فيه بالتزوير هذا بالاضافة الى ان صك المصالحة المبرز س/1 تم توقيعه بعد انتهاء المدعي لعمله لدى المدعى عليه .

وبالتالي فان المخالصة  المبرز س/1 تعتبر اقرارا من المدعي بالابراء واستيفاء حقوقه العمالية

وحيث توصلت محكمة الدرجة الاولى الى ذات النتيجة فان ما توصلت اليه يتفق مع واقع الدعوى والقانون

وحيث ان أي من اسباب الاسباب لا يجرح القرار المستأنف .

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا والتصديق على القرار المستأنف .

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 21/3/2019.

مربعنص